قال أبو سعيد: يخرج عندي في معاني قول أصحابنا: إن الكلام كله بغير ما يقال في الصلاة في حدودها مفسد للصلاة على كل حال لمعنى الصلاة، أو لغير معنى الصلاة إذا تعمد لذلك، وإنما يخرج في معاني قولهم عندي إنه إذا سها الإمام بشيء مما يخاف فيه أمر الصلاة أن من خلفه يسبح له في أي حال كان، وأجاز بعضهم التسبيح في هذا الموضع للإمام، ومعي أن بعضا لا يجيز له ذلك، ويجهر له بما فيه مما يقال في الصلاة ليدله على سهوه في تكبيرة أو قراءة أو غير ذلك من الصلاة، ومعي إنه قد قيل عن بعضهم: إنه إذا تكلم بشيء من ذكر الله تعالى مثل قوله: (الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر) أنه لا بأس بذلك على العمد لمعنى الذكر، وقال من قال: لا يجوز ذلك إلا لمعنى ما يذكر به الإمام، وما أشبهه.
/72/ ومنه: اختلف أهل العلم في المصلي يتكلم ساهيا أو يسلم ساهيا قبل التسليم من الصلاة، فقالت طائفة: يبني على صلاته ولا إعادة عليه، فيمن يسلم في الركعتين ساهيا وبنى عليها وسجد سجدتي السهو عروة وابن الزبير. وقال ابن عباس أصاب. وروي عن ابن مسعود، وبه قال عروة بن الزبير وعطاء والحسن البصري وقتادة، وبه قال سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي، وقالت طائفة: إذا تكلم ساهيا يستقبل صلاته، وكذلك قال النخعي وقتادة وحماد بن أبي سليمان والنعمان وأصحابه.
قال أبو بكر: بالقول الأول أقول؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - تكلم، ويسجد سجدتي السهو.
صفحه ۷۸