278

بیان الشرع

بيان الشرع لمحمد الكندي 14 15 16

ژانرها

من كتاب الأشراف قال أبو بكر: واختلفوا في السعوط للصائم، فكان سفيان الثوري والأوزاعي وإسحاق بن راهويه وأصحاب الرأي يقولون إذا استعط فعليه القضاء، وقال مالك يقضي إذا دخل طعم ذلك في فمه، وقال الشافعي يقضي إذا وصل ذلك إلى الدماغ، وقال أبو عبيد عليه القضاء والكفارة إذا دخل حلقه، وقال قائل لا قضاء عليه، وقد روينا عن ابن عباس والحسن البصري أنهما قالا في الصائم يدخل الذباب في حلقه لا شيء عليه وبه قال مالك بن أنس والشافعي وأحمد بن حنبل وأبو ثور وأصحاب الرأي، ولا نحفظ عن غيرهم خلاف. قال أبو بكر: وبه نقول. وقال مالك والشافعي وأصحاب الرأي في الحصاة يبلعها الصائم عليه القضاء والكفارة.

صفحه ۱۰۳