107

بیان الشرع

بيان الشرع لمحمد الكندي 14 15 16

ژانرها

قال أبو سعيد: ما في الفطر فأكثر ما يخرج من قول أصحابنا أنهم يكبرون إذا غدوا إلى المصلى، والتكبير كله في كل وقت جائز، والفضل ما لم يتخذ المكبر ذلك لسبب يخرج به من حال الطاعة في نيته ، وهو أن يريده لغير الله لرياء أو لسمعة، ولا يجوز على الفقهاء عندنا أن يسموا الناس مجانين لذكر الله، إلا على معنى يخص ذلك، ويؤمر بالتكبير يوم العيد.

/137/في صفة التكبير

ومن كتاب الأشراف قال أبو بكر: كان قتادة يقول التكبير الله أكبر، الله أكبر على ما هدانا الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. وكان ابن مبارك يقول: إذا خرج يوم الفطر الله أكبر، الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد، الله أكبر، الله أكبر على ما هدانا، وكان مالك بن أنس لا يحد فيه حدا.

قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في قول أصحابنا أنه بما كبر الله من التكبير، وحمده من المحامد فقد كبر، وهذا واسع معنا، وليس بواجب كوجوب غيره، وحسن ألا يدع شيئا من الفضل، ولا نحد فيه على الناس حدا. ومن كتاب الضياء: وإن قال لا إله الله والله أكبر ولله الحمد فحسن، وإن قال: الحمد لله وسبحان الله، ولا إله إلا الله، والله أكبر ولله الحمد فحسن. وأما أصحابنا من أهل مكة فيقولون: الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. وأما أهل عمان فيقولن لا إله إلا الله، والله أكبر كبيرا، لا إله إلا الله والله أكبر على ما هدانا، وكله جائز. [بيان، 15/137]

ومن كتاب الأشراف قال أبو بكر: ثبت أن ابن عمر كان يغسل يوم الفطر قبل أن يغدوا إلى المصلى، وروي ذلك عن علي بن أبي طالب، وممن كان لا يرى الاغتسال يوم الفطر عطاء بن أبي رباح وعلقمة وغيرهم، قال أبو بكر: ونحن نستحب ذلك، وليس بواجب.

صفحه ۱۴۴