101

بیان الشرع

بيان الشرع لمحمد الكندي 14 15 16

ژانرها

الأكل يوم الفطر قبل الغدو ومن كتاب الأشراف قال أبو بكر: روينا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كان لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم، ويوم النحر حتى يرجع. وقال أنس بن مالك: قل ما خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم الفطر حتى يأكل تمرات، ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أقل أو أكثر وترا. وكان ابن عمر لا يأكل يوم الفطر حتى يغدو، وروينا عن ابن مسعود أنه قال: لا تأكلوا قبل أن تخرجوا يوم الفطر إن شئتم. قال أبو بكر: والذي عليه أكثر أهل العلم استحباب الأكل يوم الفطر قبل الغدو. وروينا عن علي بن أبي طالب أنه قال: من السنة أن تأكل قبل أن تخرج. وكان ابن عباس يحث عليه، وهو قول سعيد بن المسيب وابن سيرين وعطاء بن أبي رباح وطاووس ومجاهد وأبو الزناد والشعبي وعروة بن الزبير وعبد الله بن معقل ومالك بن أنس والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحق، وقال إبراهيم: إن شاء أكل وإن شاء لم يأكل.

قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في قول أصحابنا الاستحباب للأكل يوم الفطر قبل الخروج إلى المصلى، ولا أعلم ذلك واجبا ، وأما يوم النحر فلا أعلم أنهم يستحبون ذلك فيه كيوم الفطر. ومعنى الفرق في ذلك عندي، والسنة يوم الفطر بذل الصدقة على الفقراء، فالنفس أولى وأحرى أن يدخل عليها الرفق، وذلك عندي إذا كان على معنى النية اتباع السنة، ولم يكن ذلك مما يشغله طلبه، والاهتمام به عما هو أفضل منه، ولو أشغله ذلك أو عوقه عن صلاة العيد كانت /120/ الصلاة عندي أولى.

في ذكر المكان الذي يؤتى منه العيد

ومن كتاب الأشراف قال أبو بكر: واختلفوا في المكان الذي يؤتى منه العيد، فقال الأوزاعي: من أواه الليل إلى أهله فعليه الجمعة والعيد، وقال ربيعة: كانوا يرون الفرسخ. وقال أبو الزناد: وهما في النزول بهما بمنزلة الجمعة، وبه قال أنس بن مالك والليث بن سعد.

صفحه ۱۳۸