. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
[الشرح]
وَكَذَا ذِكْرُ عُمُومِ الْأَمْرِ وَالنَّهْيِ ; فَإِنَّهُ بِاعْتِبَارِ أَمْرٍ وَاحِدٍ، وَهُوَ الطَّلَبُ الشَّامِلُ لِكُلِّ طَلَبٍ تَعَلَّقَ بِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْمَأْمُورَيْنِ.
وَكَذَلِكَ الْمَعْنَى الْكُلِّيُّ، فَإِنَّ عُمُومَهُ بِاعْتِبَارِ (أَمْرٍ وَاحِدٍ) شَامِلٌ لِأَفْرَادِهِ.
[مَسْأَلَةٌ: لِلْعُمُومِ صِيغَةٌ]
ش - اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي أَنَّهُ هَلْ يَكُونُ لِلْعُمُومِ صِيغَةٌ أَمْ لَا عَلَى مَعْنَى عُمُومِهَا وَخُصُوصِهَا؛ أَيْ فِي أَنَّ الصِّيَغَ الْمُسْتَعْمَلَةِ لِلْعُمُومِ هَلْ هِيَ خَاصَّةٌ بِالْعُمُومِ أَوْ عَامَّةٌ لَهُ وَلِغَيْرِهِ كَالْخِلَافِ فِي الْأَمْرِ فِي أَنَّهُ هَلْ