726بیان مختصربيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجبAbu al-Thana al-Isfahani - ۷۴۹ ه.قأبو الثناء الأصبهاني - ۷۴۹ ه.قویرایشگرمحمد مظهر بقاناشردار المدنيویراستالأولىسال انتشار١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ ممحل انتشارالسعوديةژانرهاShafi'i Jurisprudence and its PrinciplesShafi'i legal maxims•مناطقمصر•امپراتوریها و عصرهاممالیک. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ــ[الشرح]مِثَالُ الثَّانِي هُوَ أَنْ يَقُولَ الْغَيْرُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: " فِي أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ " وَسَكَتَ الرَّسُولُ وَقْتَ بُلُوغِ كَلَامِهِ إِلَى هَذَا اللَّفْظِ وَلَمْ يَزِدْ وَكُنْتُ أَتَرَصَّدُ.وَأَمَّا الثَّالِثُ فَكَمَا إِذَا رَوَى جَمَاعَةٌ أَنَّهُ ﵇ دَخَلَ الْبَيْتَ، وَانْفَرَدَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ بِزِيَادَةِ قَوْلِهِ: " وَصَلَّى ". فَلَا يَخْلُو إِمَّا أَنْ يَكُونَ مَجْلِسُ التَّحَمُّلِ وَاحِدًا أَوْ مُتَعَدِّدًا أَوْ مَجْهُولًا وِحْدَتُهُ وَتَعَدُّدُهُ.فَإِنْ كَانَ الْمَجْلِسُ وَاحِدًا فَلَا يَخْلُو إِمَّا أَنْ يَكُونَ غَيْرُ ذَلِكَ الْمُنْفَرِدِ مِنَ الرُّوَاةِ جَمْعًا لَا يَغْفُلُ مِثْلُهُمْ عَنْ مِثْلِ تِلْكَ الزِّيَادَةِ عَادَةً أَوْ لَا. فَإِنْ كَانَ الْأَوَّلُ، لَمْ يُقْبَلِ الزِّيَادَةُ الَّتِي تَفَرَّدَ بِهَا الرَّاوِي بِالِاتِّفَاقِ. وَإِنْ كَانَ الثَّانِي فَالْجُمْهُورُ عَلَى أَنَّهُ يُقْبَلُ.وَنُقِلَ عَنْ أَحْمَدَ رِوَايَتَانِ: إِحْدَاهُمَا أَنَّهُ يُقْبَلُ وَالْأُخْرَى أَنَّهُ لَا يُقْبَلُ.1 / 742کپیاشتراک گذاریپرسیدن از هوش مصنوعی