. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
[الشرح]
السَّلَامُ: " «عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ مِنْ بَعْدِي» " فَإِنَّهُ يَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ اتِّبَاعِ سُنَّتِهِمْ، كَمَا يَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ سُنَّتِهِ، ﵇. وَإِذَا كَانَ اتِّبَاعُ سُنَّتِهِمْ وَاجِبًا، كَانَ إِجْمَاعُهُمْ حُجَّةً.
وَاحْتَجَّ الْقَائِلُونَ بِانْعِقَادِ الْإِجْمَاعِ بِالشَّيْخَيْنِ بِقَوْلِهِ ﵇: " «اقْتَدُوا بِالَّذِينِ مِنْ بَعْدِي: أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ» ".
وَالْجَوَابُ عَنْهُمَا أَنَّ الْحَدِيثَيْنِ لَا يَدُلَّانِ إِلَّا عَلَى أَنَّ لِلْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ وَلِلشَّيْخَيْنِ أَهْلِيَّةُ اتِّبَاعِ الْمُقَلِّدِينَ لَهُمْ، لَا عَلَى أَنَّ إِجْمَاعَهُمْ حُجَّةٌ.
وَأَيْضًا مُعَارَضٌ بِمِثْلِ: " «أَصْحَابِي كَالنُّجُومِ بِأَيِّهِمُ اقْتَدَيْتُمُ اهْتَدَيْتُمْ» ".