453بیان مختصربيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجبAbu al-Thana al-Isfahani - ۷۴۹ ه.قأبو الثناء الأصبهاني - ۷۴۹ ه.قویرایشگرمحمد مظهر بقاناشردار المدنيویراستالأولىسال انتشار١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ ممحل انتشارالسعوديةژانرهاShafi'i Jurisprudence and its PrinciplesShafi'i legal maxims•مناطقمصر•امپراتوریها و عصرهاممالیک. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ــ[الشرح]وَالْحَاصِلُ أَنَّ التَّوَاتُرَ يُشْتَرَطُ فِي [ثُبُوتِ] مَا هُوَ مِنَ الْقُرْآنِ بِحَسَبِ الْمَتْنِ، وَلَا يُشْتَرَطُ فِي مَحَلِّهِ وَوَضْعِهِ وَتَرْتِيبِهِ، بَلْ يَكْفِي فِيهَا نَقْلُ الْآحَادِ. فَالتَّسْمِيَةُ وَإِنْ لَمْ تَتَوَاتَرْ فِي أَوَائِلِ السُّوَرِ قُرْآنًا، لَمْ يَلْزَمْ أَنْ لَا تَكُونَ قُرْآنًا قَطْعًا. فَلَا يَدُلُّ الْقَاطِعُ عَلَى أَنَّهَا لَيْسَتْ مِنَ الْقُرْآنِ فِي أَوَائِلِ السُّوَرِ.تَقْرِيرُ الْجَوَابِ أَنْ نَقُولَ: الْقَوْلُ بِأَنَّ التَّوَاتُرَ لَا يُشْتَرَطُ فِي الْمَحَلِّ وَالْوَضْعِ ضَعِيفٌ. وَمَعَ ضَعْفِهِ يَسْتَلْزِمُ جَوَازَ سُقُوطِ كَثِيرٍ مِنَ الْقُرْآنِ الْمُكَرَّرِ وَجَوَازَ إِثْبَاتِ مَا لَيْسَ بِقُرْآنٍ مِنَ الْمُكَرَّرِ. مِثْلَ: وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.أَمَّا بَيَانُ ضَعْفِهِ فَهُوَ أَنَّ الْعَادَةَ تَقْضِي بِتَوَاتُرِ الْمَتْنِ وَالْمَحَلِّ وَالْوَضْعِ وَالتَّرْتِيبِ فِيمَا هُوَ مِثْلُ الْقُرْآنِ مِنْ غَيْرِ فَرْقٍ.أَمَّا بَيَانُ لُزُومِ جَوَازِ سُقُوطِ كَثِيرٍ مِنَ الْقُرْآنِ الْمُكَرَّرِ ; فَلِأَنَّهُ إِذَا لَمْ يُشْتَرَطِ التَّوَاتُرُ فِي الْمَحَلِّ جَازَ أَنْ لَا يَتَوَاتَرَ كَثِيرٌ مِنَ الْمُكَرَّرَاتِ الْوَاقِعَةِ فِي الْقُرْآنِ، وَمَا لَمْ يَتَوَاتَرْ جَازَ أَنْ لَا يَصِلَ إِلَيْنَا، وَمَا جَازَ أَنْ لَا يَصِلَ إِلَيْنَا جَازَ سُقُوطُهُ.أَمَّا بَيَانُ لُزُومِ جَوَازِ إِثْبَاتِ كَثِيرٍ مِمَّا لَيْسَ بِقُرْآنٍ مِنَ الْمُكَرَّرَاتِ فَلِأَنَّهُ1 / 467کپیاشتراک گذاریپرسیدن از هوش مصنوعی