417بیان مختصربيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجبAbu al-Thana al-Isfahani - ۷۴۹ ه.قأبو الثناء الأصبهاني - ۷۴۹ ه.قویرایشگرمحمد مظهر بقاناشردار المدنيویراستالأولىسال انتشار١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ ممحل انتشارالسعوديةژانرهاShafi'i Jurisprudence and its PrinciplesShafi'i legal maxims•مناطقمصر•امپراتوریها و عصرهاممالیک. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ــ[الشرح]عِنْدَ عَدَمِ الشَّرْطِ الشَّرْعِيِّ، ذَكَرَ الدَّلِيلَ عَلَى وُقُوعِهِ، وَهُوَ الظَّاهِرُ عِنْدَهُ، وَاسْتَدَلَّ عَلَيْهِ بِالْآيَتَيْنِ.الْأَوَّلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ [الفرقان: ٦٨] .وَوَجْهُ الِاسْتِدْلَالِ بِهَا أَنَّهُ تَعَالَى لَمَّا ذَكَرَ الْمُنْتَهِينَ عَنِ الشِّرْكِ، وَقَتْلِ النَّفْسِ بِغَيْرِ حَقٍّ، وَالزِّنَا، عَطَفَ عَلَيْهِ قَوْلَهُ: وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا. وَأَشَارَ بِلَفْظِ " ذَلِكَ " إِلَى جَمِيعِ مَا تَقَدَّمَ ; لِأَنَّ الْعَوْدَ إِلَى الْبَعْضِ خِلَافُ الظَّاهِرِ، فَيَكُونُ تَضَاعُفُ الْعَذَابِ وَالْخُلُودِ فِيهِ فِي مُقَابَلَةِ الْجَمِيعِ. فَلَوْ لَمْ يَكُنِ الْكَفَّارُ مُكَلَّفِينَ بِالْفُرُوعِ لَمَا اسْتَحَقُّوا الْعَذَابَ بِفِعْلِ هَذِهِ الْمُحَرَّمَاتِ.فَإِنْ قِيلَ: لِمَ لَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ فِي مُقَابَلَةِ الشِّرْكِ؟ أُجِيبَ بِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ لِلْبَاقِي مَدْخَلٌ فِي الْعَذَابِ لَكَانَ ذِكْرُهُ مَعَ الشِّرْكِ قَبِيحًا.فَإِنْ قِيلَ: " ذَلِكَ " يَعُودُ إِلَى الْكُلِّ، وَلَا يَلْزَمُ مِنْ حُرْمَةِ الْكُلِّ حُرْمَةُ كُلِّ وَاحِدٍ. أُجِيبَ بِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ كُلُّ وَاحِدٍ حَرَامًا لَكَانَ غَيْرُ الْحَرَامِ مُنْضَمًّا إِلَى الْحَرَامِ فِي الْوَعِيدِ وَهُوَ غَيْرُ جَائِزٍ.1 / 427کپیاشتراک گذاریپرسیدن از هوش مصنوعی