358بیان مختصربيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجبAbu al-Thana al-Isfahani - ۷۴۹ ه.قأبو الثناء الأصبهاني - ۷۴۹ ه.قویرایشگرمحمد مظهر بقاناشردار المدنيویراستالأولىسال انتشار١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ ممحل انتشارالسعوديةژانرهاShafi'i Jurisprudence and its PrinciplesShafi'i legal maxims•مناطقمصر•امپراتوریها و عصرهاممالیک. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ــ[الشرح]أُخْرَى. وَأَمَّا تَأْخِيرُ الصَّوْمِ إِلَى شَهْرٍ أَوْ شَهْرَيْنِ جَائِزٌ ; لِأَنَّهُ لَا يَغْلِبُ عَلَى الظَّنِّ الْمَوْتُ إِلَى هَذِهِ الْمُدَّةِ.وَالشَّافِعِيُّ يَرَى الْبَقَاءَ إِلَى السَّنَةِ الثَّانِيَةِ غَالِبًا عَلَى الظَّنِّ فِي حَقِّ الشَّابِّ الصَّحِيحِ دُونَ الشَّيْخِ.[مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ]ش - الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ فِي أَنَّ مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ، هَلْ هُوَ وَاجِبٌ أَمْ لَا؟ اعْلَمْ أَنَّ مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ لَا يَخْلُو إِمَّا أَنْ يَكُونَ مَقْدُورًا لِلْمُكَلَّفِ أَمْ لَا.1 / 368کپیاشتراک گذاریپرسیدن از هوش مصنوعی