327بیان مختصربيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجبAbu al-Thana al-Isfahani - ۷۴۹ ه.قأبو الثناء الأصبهاني - ۷۴۹ ه.قویرایشگرمحمد مظهر بقاناشردار المدنيویراستالأولىسال انتشار١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ ممحل انتشارالسعوديةژانرهاShafi'i Jurisprudence and its PrinciplesShafi'i legal maxims•مناطقمصر•امپراتوریها و عصرهاممالیک. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ــ[الشرح]أَصْلًا. فَإِنْ أَجَابَ بِأَنَّ الْوُجُوبَ سَقَطَ بِالنَّوْمِ وَالنِّسْيَانِ وَالسَّفَرِ. وَإِذَا كَانَ الْوُجُوبُ سَاقِطًا عَنْهُمْ لَمْ يُذَمُّوا عَلَى تَرْكِهِ لِعَدَمِ الْوُجُوبِ عَلَيْهِمْ.قُلْنَا: فَالْوَاجِبُ عَلَى الْكِفَايَةِ يَسْقُطُ بِفِعْلِ الْبَعْضِ. هَذَا كَلَامُهُ. وَلَا يَخْفَى أَنَّهُ غَيْرُ مُسْتَقِيمٍ ; لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ يَكُونُ وَارِدًا عَلَى عَكْسِهِ لَا عَلَى طَرْدِهِ.[ترادف الفرد والواجب]ش - الْوَاجِبُ لُغَةً: الثَّابِتُ وَالسَّاقِطُ. وَالْفَرْضُ لُغَةً: التَّقْدِيرُ.قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ أَيْ قَدَرْتُمْ. وَفِي الشَّرْعِ الْفَرْضُ وَالْوَاجِبُ لَفْظَانِ مُتَرَادِفَانِ عِنْدَنَا.وَقَالَتِ الْحَنَفِيَّةُ: الْفَرْضُ: الْمَقْطُوعُ بِهِ، وَهُوَ مَا عُرِفَ وَجُوبُهُ بِدَلِيلٍ قَاطِعٍ. وَالْوَاجِبُ: الْمَظْنُونُ، وَهُوَ مَا عُرِفَ وَجُوبُهُ بِدَلِيلٍ مَظْنُونٍ.1 / 337کپیاشتراک گذاریپرسیدن از هوش مصنوعی