210بیان مختصربيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجبAbu al-Thana al-Isfahani - ۷۴۹ ه.قأبو الثناء الأصبهاني - ۷۴۹ ه.قویرایشگرمحمد مظهر بقاناشردار المدنيویراستالأولىسال انتشار١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ ممحل انتشارالسعوديةژانرهاShafi'i Jurisprudence and its PrinciplesShafi'i legal maxims•مناطقمصر•امپراتوریها و عصرهاممالیک. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ــ[الشرح]فَلِلْقَصْدِ إِلَى الْأَفْعَالِ الشَّرْعِيَّةِ الْمَخْصُوصَةِ عَلَى الْوَجْهِ الْمَشْرُوعِ. وَاسْتِعْمَالُهَا فِيهَا بِطَرِيقِ الْحَقِيقَةِ ; ضَرُورَةَ سَبْقِ فَهْمِ هَذِهِ الْمَعَانِي عِنْدَ إِطْلَاقِ اللَّفْظِ عَلَيْهَا بِدُونِ الْقَرِينَةِ.وَهَذِهِ الْأَلْفَاظُ مَوْضُوعَةٌ لِغَيْرِ هَذِهِ الْمَعَانِي ; لِأَنَّ الصَّلَاةَ فِي اللُّغَةِ لِلدُّعَاءِ، وَالزَّكَاةَ لِلنُّمُوِّ، وَالصِّيَامَ لِلْإِمْسَاكِ مُطْلَقًا، وَالْحَجَّ لِلْقَصْدِ مُطْلَقًا. فَتَكُونُ حَقَائِقَ شَرْعِيَّةً مَنْقُولَةً مِنَ الْمَوْضُوعَاتِ اللُّغَوِيَّةِ.وَإِنَّمَا لَمْ يَقْتَصِرْ عَلَى تَقْيِيدِ الْقَصْدِ بِالْمُطْلَقِ، بَلْ قَيَّدَ الْإِمْسَاكَ أَيْضًا بِهِ، وَلِئَلَّا يُتَوَهَّمَ رُجُوعٌ مُطْلَقًا إِلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِمَّا قَبْلَهُ أَوْ إِلَى الْآخَرِ فَقَطْ، وَهُمَا غَيْرُ مُرَادَيْنِ.ش - هَذَا إِيرَادٌ لِلْمَانِعِينَ مِنْ وُقُوعِ الْحَقَائِقِ الشَّرْعِيَّةِ، أَوْ رَدُّهُ مُنَاقَضَةً لِلدَّلِيلِ الْمَذْكُورِ مَعَ الْجَوَابِ عَنْهُ.وَقَوْلُهُ: " قَوْلُهُمْ " مُبْتَدَأٌ، وَقَوْلُهُ: " رَدٌّ " خَبَرُهُ. وَتَقْرِيرُ الْإِيرَادِ أَنْ يُقَالَ: لَا نُسَلِّمُ أَنَّ هَذِهِ الْأَلْفَاظَ وُضِعَتْ فِي الشَّرْعِ لِهَذِهِ الْمَعَانِي، بَلْ هَذِهِ الْأَلْفَاظُ بَاقِيَةٌ عَلَى الْحَقَائِقِ اللُّغَوِيَّةِ عِنْدَ اسْتِعْمَالِهَا فِي الْمَعَانِي الشَّرْعِيَّةِ.وَالزِّيَادَاتُ الْحَاصِلَةُ فِي الْمَعَانِي الشَّرْعِيَّةِ شُرُوطٌ زِيدَتْ عَلَى الْمَفْهُومَاتِ1 / 218کپیاشتراک گذاریپرسیدن از هوش مصنوعی