1522بیان مختصربيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجبAbu al-Thana al-Isfahani - ۷۴۹ ه.قأبو الثناء الأصبهاني - ۷۴۹ ه.قویرایشگرمحمد مظهر بقاناشردار المدنيویراستالأولىسال انتشار١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ ممحل انتشارالسعوديةژانرهاShafi'i Jurisprudence and its PrinciplesShafi'i legal maxims•مناطقمصر•امپراتوریها و عصرهاممالیکفَيَقُولُ الْمُعْتَرِضُ: بَلْ سَدُّ بَابِ النِّكَاحِ أَفْضَى إِلَى الْفُجُورِ، وَالنَّفْسُ مَائِلَةٌ إِلَى الْمَمْنُوعِ.وَجَوَابُهُ أَنَّ التَّأْبِيدَ يُمْنَعُ عَادَةً كَمَا ذَكَرْنَاهُ، فَيَصِيرُ كَالطَّبِيعِيِّ، كَالْأُمَّهَاتِ.ص - الْحَادِيَ عَشَرَ: كَوْنُ الْوَصْفِ خَفِيًّا، كَالرِّضَا وَالْقَصْدِ، وَالْخَفِيُّ لَا يُعَرِّفُ الْخَفِيَّ.وَجَوَابُهُ: ضَبْطُهُ بِمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ مِنَ الصِّيَغِ وَالْأَفْعَالِ.ص - الثَّانِيَ عَشَرَ: كَوْنُهُ غَيْرَ مُنْضَبِطٍ، كَالتَّعْلِيلِ بِالْحُكْمِ وَالْمَقَاصِدِ، كَالْحَرَجِ وَالْمَشَقَّةِ وَالزَّجْرِ، فَإِنَّهَا تَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْأَشْخَاصِ وَالْأَزْمَانِ وَالْأَحْوَالِ.وَجَوَابُهُ: إِمَّا أَنَّهُ مُنْضَبِطٌ بِنَفْسِهِ أَوْ بِضَابِطٍ، كَضَبْطِ الْحَرَجِ بِالسَّفَرِ وَنَحْوِهِ.ص - الثَّالِثَ عَشَرَ: النَّقْضُ، كَمَا تَقَدَّمَ.وَفِي تَمْكِينِ الْمُعْتَرِضِ مِنَ الدَّلَالَةِ عَلَى وُجُودِ الْعِلَّةِ إِذَا مُنِعَ.ثَالِثُهَا: يُمْكِنُ مَا لَمْ يَكُنْ حُكْمًا شَرْعِيًّا ; لِأَنَّهُ انْتِقَالٌ.وَرَابِعُهَا: مَا لَمْ يَكُنْ طَرِيقٌ أَوْلَى بِالْقَدْحِ.قَالُوا: لَوْ دَلَّ الْمُسْتَدِلُّ عَلَى وُجُودِ الْعِلَّةِ بِدَلِيلٍ مَوْجُودٍ فِي مَحَلِّ النَّقْضِ [فَنَقَضَ الْمُعْتَرِضُ]، فَمَنَعَ وَجُودَهَا، فَقَالَ الْمُعْتَرِضُ: يَنْتَقِضُ دَلِيلُكُ. لَمْ يُسْمَعْ ; لِأَنَّهُ انْتَقَلَــ[الشرح]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 / 202کپیاشتراک گذاریپرسیدن از هوش مصنوعی