1232بیان مختصربيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجبAbu al-Thana al-Isfahani - ۷۴۹ ه.قأبو الثناء الأصبهاني - ۷۴۹ ه.قویرایشگرمحمد مظهر بقاناشردار المدنيویراستالأولىسال انتشار١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ ممحل انتشارالسعوديةژانرهاShafi'i Jurisprudence and its PrinciplesShafi'i legal maxims•مناطقمصر•امپراتوریها و عصرهاممالیک. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ــ[الشرح]وَقِيلَ: يُفِيدُ بِحَسَبِ الْمَفْهُومِ.احْتَجَّ الْقَائِلُ بِالْمَذْهَبِ الْأَوَّلِ بِوَجْهَيْنِ:أَحَدُهُمَا - أَنْ لَوْ أَفَادَ قَوْلُنَا: صَدِيقِي زَيْدٌ، وَقَوْلُنَا: الْعَالِمُ زَيْدٌ، الْحَصْرَ - لَأَفَادَ عَكْسُهُمَا أَيْضًا الْحَصْرَ، وَهُوَ قَوْلُنَا: زَيْدٌ صَدِيقِي، وَزَيْدٌ الْعَالِمُ.وَالتَّالِي بَاطِلٌ بِالِاتِّفَاقِ.بَيَانُ الْمُلَازَمَةِ: أَنَّ دَلِيلَهُمْ (عَلَى الْحَصْرِ فِي الْأَصْلِ بِعَيْنِهِ قَائِمٌ فِي الْعَكْسِ.وَذَلِكَ لِأَنَّ دَلِيلَهُمْ) أَنَّ الْمُخْبَرَ عَنْهُ فِي قَوْلِنَا: صَدِيقِي زَيْدٌ، وَالْعَالِمُ زَيْدٌ، لَا يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ لِلْجِنْسِ، لِأَنَّهُ لَا يَصْدُقُ: كُلُّ صَدِيقِي زَيْدٌ، وَكُلُّ عَالِمٍ زَيْدٌ.وَلَا يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ لِمَعْهُودٍ مُعَيَّنٍ؛ إِذِ التَّقْدِيرُ أَنَّهُ لَا قَرِينَةَ عَلَى الْعَهْدِ، فَتَعَيَّنَ أَنْ يَكُونَ لِلْحَصْرِ، وَهُوَ أَنْ يَكُونَ لِمَعْهُودٍ ذِهْنِيٍّ مُقَيَّدٍ بِمَا يُصَيِّرُهُ مُطَابِقًا لِلْمُخْبَرِ بِهِ مُسَاوِيًا لَهُ.وَهَذَا الدَّلِيلُ بِعَيْنِهِ قَائِمٌ فِي الْعَكْسِ.الثَّانِي - أَنَّهُ لَوْ أَفَادَ الْأَصْلُ الْحَصْرَ، وَلَمْ يُفِدِ الْعَكْسُ - لَكَانَ التَّقْدِيمُ يُغَيِّرُ مَدْلُولَ الْكَلِمَةِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ بَيْنَ الْأَصْلِ وَالْعَكْسِ فَرْقٌ إِلَّا بِالتَّقْدِيمِ.2 / 485کپیاشتراک گذاریپرسیدن از هوش مصنوعی