1012بیان مختصربيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجبAbu al-Thana al-Isfahani - ۷۴۹ ه.قأبو الثناء الأصبهاني - ۷۴۹ ه.قویرایشگرمحمد مظهر بقاناشردار المدنيویراستالأولىسال انتشار١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ ممحل انتشارالسعوديةژانرهاShafi'i Jurisprudence and its PrinciplesShafi'i legal maxims•مناطقمصر•امپراتوریها و عصرهاممالیک. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ــ[الشرح]وَاللَّازِمُ ظَاهِرُ الْفَسَادِ.بَيَانُ الْمُلَازَمَةِ: أَنَّهُ حِينَئِذٍ يَكُونُ الْمُرَادُ بِالْأَلْفِ تَمَامَ آحَادِهِ. فَإِذَا أُخْرِجَ مِنْهُ خَمْسُونَ لَزِمَ كَذِبُ أَحَدِهِمَا.أَجَابَ بِأَنَّ الصِّدْقَ وَالْكَذِبَ إِنَّمَا يُعْتَبَرُ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْإِسْنَادِ، وَالْإِسْنَادُ بَعْدَ الْإِخْرَاجِ فَلَمْ يَلْزَمْ كَذِبٌ.ش - قَالَ الْقَاضِي: إِذَا بَطَلَ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِعَشَرَةٍ: عَشَرَةً بِكَمَالِهَا بِدَلِيلِ الْمَذْهَبِ الْأَوَّلِ، وَبَطَلَ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِعَشَرَةٍ: سَبْعَةً تَعَيَّنَ أَنْ يَكُونَ الْجَمِيعُ لِسَبْعَةٍ.أَجَابَ بِأَنَّا لَا نُسَلِّمُ إِبْطَالَ الْمَذْهَبِ الْمُخْتَارِ لِمَا تَقَدَّمَ مِنَ الدَّلَائِلِ الدَّالَّةِ عَلَى ثُبُوتِهِ.2 / 265کپیاشتراک گذاریپرسیدن از هوش مصنوعی