1005بیان مختصربيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجبAbu al-Thana al-Isfahani - ۷۴۹ ه.قأبو الثناء الأصبهاني - ۷۴۹ ه.قویرایشگرمحمد مظهر بقاناشردار المدنيویراستالأولىسال انتشار١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ ممحل انتشارالسعوديةژانرهاShafi'i Jurisprudence and its PrinciplesShafi'i legal maxims•مناطقمصر•امپراتوریها و عصرهاممالیکالْجَارِيَةَ إِلَّا نِصْفَهَا، أَوْ نَحْوَهُ، لَمْ يُرِدِ اسْتِثْنَاءَ نِصْفِهَا (مِنْ نِصْفِهَا) .وَلِأَنَّهُ (كَانَ) يَتَسَلْسَلُ.وَلِأَنَّا نَقْطَعُ بِأَنَّ الضَّمِيرَ لِلْجَارِيَةِ بِكَمَالِهَا.وَلِإِجْمَاعِ الْعَرَبِيَّةِ عَلَى أَنَّهُ إِخْرَاجُ بَعْضٍ مِنْ كُلٍّ.وَلِإِبْطَالِ النُّصُوصِ.وَلِلْعِلْمِ بِأَنَّا نُسْقِطُ الْخَارِجَ، فَيُعْلَمُ أَنَّ الْمَسْنَدَ إِلَيْهِ مَا بَقِيَ.وَالثَّانِي كَذَلِكَ لِلْعِلْمِ بِأَنَّهُ خَارِجٌ عَنْ قَانُونِ اللُّغَةِ ; إِذْ لَا تَرْكِيبَ مِنْ ثَلَاثَةٍ، وَلَا يُعْرَبُ الْأَوَّلُ وَهُوَ غَيْرُ مُضَافٍ.وَلِامْتِنَاعِ إِعَادَةِ الضَّمِيرِ عَلَى جُزْءِ الِاسْمِ فِي " إِلَّا نَصِفَهَا ".وَلِإِجْمَاعِ الْعَرَبِيَّةِ إِلَى آخِرِهِ.ــ[الشرح]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 / 258کپیاشتراک گذاریپرسیدن از هوش مصنوعی