أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنِي أَبُو أَحْمَدَ بْنُ خَمْرَوَيْهِ ثنا أَبُو نُعَيْمٍ ثنا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمُرَادِيُّ سَمِعْتُ حُمَيْدَ بْنَ زَنْجُوَيْهِ سَمِعْتُ إِسْحَاقَ بْنِ رَاهُوَيْهِ يَقُولُ: أَخَذَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ بِيَدِي فَقَالَ: تَعَالَ أذْهَبُ بِكَ إِلَى رَجُلٍ لَمْ تَرَ عَيْنَاكَ مِثْلَهُ فَذَهَبَ بِي إِلَى الشَّافِعِيِّ
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنِي أَبُو تُرَابٍ الْمُذَكِّرُ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ الْمُنْذِرِ الْهَرَوِيَّ، يَقُولُ: لَمَّا قَدِمَ عَلَيْهِمُ الشَّافِعِيُّ الْعِرَاقَ، سَمِعَ الْكُتُبَ مِنْهُ حُسَيْنٌ الْكَرَابِيسِيُّ وَأَبُو ثَوْرٍ وَالزَعَفْرَانِيُّ وَغَيْرُهُمْ وَحَدَّثَهُمْ بِأَحَادِيثَ كَثِيرَةٍ، فَسَمِعَ مِنْهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ رَاهُوَيْهِ وَغَيْرُهُمْ، فَسَمِعْتُ الزَّعْفَرَانِيَّ يَقُولُ: مَا دَخَلْتُ عَلَى الشَّافِعِيِّ قَطُّ إِلَّا وَأَحْمَدُ كَانَ قَدْ سَبَقَنِي إِلَيْهِ
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى، أبنا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مَنْصُورٍ أبنا أَبُو نُعَيْمٍ الْإِسْتَرَابَاذِيُّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ أَبِي عِمْرَانَ سَمِعْتُ أَبَا بَكْرٍ الصَّوْمَعِيَّ، يَقُولُ: سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ، يَقُولُ: صَاحِبُ الْحَدِيثِ لَا يَشْبَعُ مِنْ كُتُبِ الشَّافِعِيِّ، كَذَا قَالَ، وَقَالَ غَيْرُهُ: لَا يُسْتَغْنَى ⦗١٠٢⦘ وَقَدْ رُوِّينَا عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ مِمَّنْ جَالَسَ الشَّافِعِيَّ وَسَمِعَ مِنْهُ أَوْ نَظَرَ فِي كُتُبِهِ وَوَقَفَ عَلَى صِحَّةِ رِوَايَاتِهِ وَإِتْقَانِهِ فِيهَا مَا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى أَنَّ الْخَطَأَ الَّذِي يُرَى فِيهَا فِي بَعْضِ الْأَحَادِيثِ غَيْرُ وَاقِعٍ مِنْ جِهَتِهِ وَنَحْنُ نُبَيِّنُ مِنْ ذَلِكَ مَا يَقَعُ بِهِ الْإِحَاطَةُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى تَرْتِيبِ كِتَابِ الْمَعْرِفَةِ، وَنُضِيفُ إِلَيْهِ بَيَانَ مَا يُتَوَهَّمُ أَنَّهُ خَطَأٌ، وَلَيْسَ بِخَطَأٍ وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنِي أَبُو تُرَابٍ الْمُذَكِّرُ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ الْمُنْذِرِ الْهَرَوِيَّ، يَقُولُ: لَمَّا قَدِمَ عَلَيْهِمُ الشَّافِعِيُّ الْعِرَاقَ، سَمِعَ الْكُتُبَ مِنْهُ حُسَيْنٌ الْكَرَابِيسِيُّ وَأَبُو ثَوْرٍ وَالزَعَفْرَانِيُّ وَغَيْرُهُمْ وَحَدَّثَهُمْ بِأَحَادِيثَ كَثِيرَةٍ، فَسَمِعَ مِنْهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ رَاهُوَيْهِ وَغَيْرُهُمْ، فَسَمِعْتُ الزَّعْفَرَانِيَّ يَقُولُ: مَا دَخَلْتُ عَلَى الشَّافِعِيِّ قَطُّ إِلَّا وَأَحْمَدُ كَانَ قَدْ سَبَقَنِي إِلَيْهِ
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى، أبنا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مَنْصُورٍ أبنا أَبُو نُعَيْمٍ الْإِسْتَرَابَاذِيُّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ أَبِي عِمْرَانَ سَمِعْتُ أَبَا بَكْرٍ الصَّوْمَعِيَّ، يَقُولُ: سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ، يَقُولُ: صَاحِبُ الْحَدِيثِ لَا يَشْبَعُ مِنْ كُتُبِ الشَّافِعِيِّ، كَذَا قَالَ، وَقَالَ غَيْرُهُ: لَا يُسْتَغْنَى ⦗١٠٢⦘ وَقَدْ رُوِّينَا عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ مِمَّنْ جَالَسَ الشَّافِعِيَّ وَسَمِعَ مِنْهُ أَوْ نَظَرَ فِي كُتُبِهِ وَوَقَفَ عَلَى صِحَّةِ رِوَايَاتِهِ وَإِتْقَانِهِ فِيهَا مَا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى أَنَّ الْخَطَأَ الَّذِي يُرَى فِيهَا فِي بَعْضِ الْأَحَادِيثِ غَيْرُ وَاقِعٍ مِنْ جِهَتِهِ وَنَحْنُ نُبَيِّنُ مِنْ ذَلِكَ مَا يَقَعُ بِهِ الْإِحَاطَةُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى تَرْتِيبِ كِتَابِ الْمَعْرِفَةِ، وَنُضِيفُ إِلَيْهِ بَيَانَ مَا يُتَوَهَّمُ أَنَّهُ خَطَأٌ، وَلَيْسَ بِخَطَأٍ وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ
1 / 101