بیان در مذهب امام شافعی

یحیی بن ابی خیر عمرانی یمانی d. 558 AH
88

بیان در مذهب امام شافعی

البيان في مذهب الإمام الشافعي

پژوهشگر

قاسم محمد النوري

ناشر

دار المنهاج

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۲۱ ه.ق

محل انتشار

جدة

ژانرها

فقه شافعی
ويستحب أن يعود ذلك الصبيان، ليعتادوه عند بلوغهم. ويستحب أن يستاك بالأراك. قال الصيمري: ولا بأس بالخلال قبل السواك وبعده. ويستحب أن يكون عود الخلال من عود السواك، ولا يجوز السواك بما كان من المشمومات. وبأي شيء استاك مما يزيل القلح والتغيير، كالخرقة الخشنة، أجزأه، فإن أمر أصبعه على أسنانه.. لم يجزئه. وقال مالك: (يجزئه) . دليلنا: أن ذلك لا يسمى سواكًا، فلم يجزئه. قال الصيمري: ويكره أن يدخل سواكه في وضوئه. ويستحب إذا أراد السواك ثانيًا: أن يغسله. والمستحب إذا أراد السواك: أن يبدأ بالجانب الأيمن، لما روي: «أن النبي ﷺ كان يحب التيامن في كل شيء»، ويستحب أن يستاك عرضًا؛ لقوله ﷺ: «استاكوا عرضًا، وادهنوا غبا، واكتحلوا وترًا» . و(الدهان الغب): أن يدهن يومًا ثم يتركه حتى يجف رأسه، ثم يدهن؛ لما روي: «أن النبي ﷺ نهى عن الإرفاه» . قال أبو عبيد: هو كثرة التدهن.

1 / 93