بیان در مذهب امام شافعی

یحیی بن ابی خیر عمرانی یمانی d. 558 AH
78

بیان در مذهب امام شافعی

البيان في مذهب الإمام الشافعي

پژوهشگر

قاسم محمد النوري

ناشر

دار المنهاج

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۲۱ ه.ق

محل انتشار

جدة

ژانرها

فقه شافعی
وأما الآنية المتخذة من غير الأثمان: فضربان: نفيس، وغير نفيس. فأما النفيس: فما اتخذ من البلور والفيروزج، فإن قلنا: لا يحرم استعمال آنية الذهب وآنية الفضة.. فهذه أولى. وإن قلنا: يحرم استعمال آنية الذهب والفضة.. ففي هذه قولان: [الأول] روى حرملة: (أنه لا يجوز؛ لأن فيه سرفًا، فأشبه آنية الذهب والفضة) . و[الثاني] روى الربيع، والمزني: (أنه يجوز؛ لأن السرف فيها غير ظاهر؛ لأنه لا يعرفها إلا خواص الناس، فلا يؤدي استعمالها إلى افتتان الناس، بخلاف آنية الذهب والفضة) . وأما الأواني المتخذة من العود الطيب المرتفع، والكافور، والمصاعد، والعنبر.. فهل يجوز استعمالها؟ قال الشاشي: فيه قولان، كالبلور، والفيروزج. فإذا قلنا: يجوز استعمال هذه الآنية.. جاز اتخاذها، وإن قلنا: لا يجوز استعمالها.. فهل يجوز اتخاذها؟ فيه وجهان، بناء على ما ذكرناه في آنية الذهب والفضة.

1 / 83