بیان در مذهب امام شافعی

یحیی بن ابی خیر عمرانی یمانی d. 558 AH
76

بیان در مذهب امام شافعی

البيان في مذهب الإمام الشافعي

پژوهشگر

قاسم محمد النوري

ناشر

دار المنهاج

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۲۱ ه.ق

محل انتشار

جدة

ژانرها

فقه شافعی
إذا ثبت هذا: فهل هو كراهة تنزيه، أو تحريم؟ فيه قولان: [الأول]: قال في القديم: (يكره كراهة تنزيه لا تحريم؛ لأنه إنما نهى عن ذلك، لما يلحق من ذلك من السرف والخيلاء وإغاظة الفقراء، وهذا لا يوجب التحريم) . و[الثاني]: قال في الجديد: (يكره كراهة تحريم)، وهو الصحيح؛ لما روت أم سلمة: أن النبي ﷺ قال: «الذي يشرب في آنية الفضة.. إنما يجرجر في جوفه نار جهنم» . وهذا وعيد يقتضي التحريم. و(الجرجرة): حكاية الصوت، يقال: جرجر فلان الماء في حلقه: إذا جرعه جرعًا متتابعًا يسمع له صوت، وجرجر الفحل في هديره: إذا ردده في شقشقته، قال الشاعر: وهو إذا جرجر بعد الهب ... جرجر من حنجرة كالخب وهامة كالمجل المنكب قال أصحابنا الخراسانيون: وهل يحرم استعمال آنية الذهب والفضة للزينة والفخر، أو لعين الذهب والفضة؟ فيه قولان. وفائدة ذلك: لو اتخذ إناء من ذهب أو فضة، وغشاه رصاصًا، فإن قلنا: حرم

1 / 81