بیان در مذهب امام شافعی

یحیی بن ابی خیر عمرانی یمانی d. 558 AH
6

بیان در مذهب امام شافعی

البيان في مذهب الإمام الشافعي

پژوهشگر

قاسم محمد النوري

ناشر

دار المنهاج

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۲۱ ه.ق

محل انتشار

جدة

ژانرها

فقه شافعی
كتاب الطهارة باب ما يجوز به الطهارة من المياه، وما لا يجوز به قال الله تعالى: ﴿وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا﴾ [الفرقان: ٤٨] [الفرقان: ٤٨] . إذا الطهور عندنا: هو الطاهر في نفسه، المطهر لغيره، وهو اسم متعد، وتعديته: تطهيره لغيره من الحدث والنجس. وقال أبو حنيفة، والأصم: (هو اسم لازم غير متعد يعم جميع الطاهرات) . وأجاز أبو حنيفة إزالة النجاسة بغير الماء من المائعات، كالخل. وأجاز الأصم رفع الحدث بالمائعات الطاهرة غير الماء: كاللبن، والخل. دليلنا: قوله ﷺ: «خلق الله الماء طهورًا» .

1 / 11