بيان الشرع
بيان الشرع
مناطق
•عمان
امپراتوریها و عصرها
حاکمان نبهانی پاته (جزیره پاته، ساحل کنونی کنیا)، ۶۰۰-۱۳۱۲ / ۱۲۰۳-۱۸۹۴
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
فلما أن كان كذلك في معنى الاتفاق أنه إنما يلحقه التعبد له بالطهارة على هذا النحو كان المحدث للبول والغائط أو المذي أو الودي أو ما سوى ذلك من النجاسات لمعناه في الأشباه أنه ليس بمتطهر، وإن كان طاهرا ويلحقه في الشبه في معاني قراءة القرآن لأن ما يلحقه في معنى ثبوت الحدث وأنه ليس بمتطهر لأنه ما أشبه الشيء فهو مثله.
ومنه في معاني ما يتفق ويتشابه فيلحق بها المعنى المحدث بشيء من الأحداث الذي فيه شيء من النجاسات ما يلحق في الجنب في قراءة القرآن وأحسب أنه قد قال ذلك أنه إنما يجوز أن يقرأ القرآن المحدث الذي فيه شيء من الأحداث من النجاسات ووضوؤه منتقض به.
وأما إذا كان ليس فيه شيء من النجاسات، إلا أنه ليس بمتوضئ، وحدثه ليس بغير نجاسات في نقض وضوئه، فإن له [أن] (¬1) يقرأ القرآن على حسب ما مضى من الاختلاف في القول فيه.
ومعي أنه قد قال من قال: إنه ما لم يكن على طهر تام، ووضوء تام، كالوضوء للصلاة، فهو بمنزلة المحدث، لأنه معلول غير متطهر، ويخرج معاني ذلك فيما يخرج على معاني الاتفاق في الجنب، أنه لو غسل موضع النجاسة منه، ولو يبق فيه شيء من النجاسة، ولم يتطهر، أنه ليس بخارج من أحكام الجنابة بمعنى هذا وأنه بمعنى الجنب في أحكامه إذ ليس بمتطهر.
كذلك الذي ليس بمتطهر طهور الوضوء المتعبد به، بمعنى الطهارة للصلاة لم يجز له القراءة كما لم يجب للجنب بمعنى ما أشبهه فيه لمعنى التعبد، لأن الجنب لو تطهر من الجنابة بقصده إلى التطهر من الجنابة، وكذلك بعد غسله من النجاسة، وإزالتها منه، فيقصده إلى التطهر للوضوء للصلاة يجزيه عن التطهر، لما جرى عليه التطهر من جوارح الوضوء بالغسل عن التطهر من الجنابة خرج معناهما في ذلك واحدا وسبيلهما في ذلك واحد في
صفحه ۲۷۷