بيان الشرع
بيان الشرع
مناطق
•عمان
امپراتوریها و عصرها
حاکمان نبهانی پاته (جزیره پاته، ساحل کنونی کنیا)، ۶۰۰-۱۳۱۲ / ۱۲۰۳-۱۸۹۴
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
ومن جامع أبي محمد في الرد على من زعم أن الخطاب إذا ورد بصيغة الأمر أن علينا التوقيف، لما يحتمل من الحكم، حتى يعلم أن المراد به أمر أو نهي أو ندب أو تخيير أو غير ذلك، يقال له? لو كان الخطاب إذا ورد بصيغة الأمر يوجب التوقيف، علينا عند وروده لم يكن في وروده فائدة، لأنا قبل وروده متوقفون، وبعد وروده متوقفون، فلا فائدة في وروده، فلما كان الأمر يقتضي الفعل كان له صيغة تعرف في اللغة التي خوطبنا بها علمنا أن من قال بالتوقيف غالط، وبالله التوفيق?
والذي يذهب إليه شيوخنا، والأشبه بأصول أئمتنا أن الأمر إذا ورد بفعل قد خص بوقت فللمأمور وإيقاعه في أوله أو وسطه أو آخره، وتعجيل الفعل في أول الوقت أفضل، وإذا ورد الأمر بفعل غير مخصوص بوقت، فإن تأخيره جائز عندهم إلى آخر أيام الحياة والنظر يوجب عندي أن ما لم يكن محصورا بوقت فالواجب تعجيله أول أوقات الإمكان، الدليل على ذلك أن الأمر إذا ورد مطلقا ولم يقيد بوقت أن وروده لا يخلو من أن يلزم ذلك على القدرة أن يجوز للمأمور التأخير إلى آخر أيام حياته، أو إلى وسائط بين الفور وآخر العمر?
صفحه ۲۱۶