بيان الشرع
بيان الشرع
مناطق
•عمان
امپراتوریها و عصرها
حاکمان نبهانی پاته (جزیره پاته، ساحل کنونی کنیا)، ۶۰۰-۱۳۱۲ / ۱۲۰۳-۱۸۹۴
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
وقال أبو قحطان: العالم الذي يجوز له أن يفتي بالرأي مرفوع عنه خطؤه، ومأجور على صوابه، ولا يسع أحدا أن يفتي بالرأي إلا من علم ما في كتاب الله، عز وجل، وسنة نبيه وآثار أئمة العدل.
وسئل أبو عبد الله محمد بن محبوب رحمه الله عمن قال الحلال عليه حرام، فأفتاه مفتن أن زوجه تطلق، ولم يكن هو نوى طلاقها.
وقد كان طلقها قبل ذلك تطليقتين فأخذ بقول المفتي وتركها، ولم ير أن له عليها رجعة، فتزوجت فرأوا أنها لا تطلق وأنها لا تزال له زوجة فرفع على الذي أفتاه، فما الذي عليه؟
فقال: ما أجدر المفتي أن يضمن له الصداق، ويحاول إخراجها من زوجها الآخر.
قيل له: أرأيت إن امتنع الزوج الآخر من تركها، حتى يضمن له ما أدى إليها؟
قال: يلزمه ذلك أيضا.
قيل له: هل له عذر أن يأخذ بقول من يعلم أنه ليس بفقيه، وأن الفقيه غيره؟
قال: لا يلزم المفتي بشيء إن قال له لست بفقيه فلا تأخذ برأي.
قيل له: فإن قال له أنا لست بفقيه والفقيه غيري، فإن أحببت أن تأخذ برأي فرأي كذا.
قال: يضمن المفتي إن أخطأ في فتواه في مثل ذلك، حتى يقول: سل ولا تأخذ برأي.
واختلف في الذي يفتي بالرأي إذا أخطأ، وهو ممن تقبل منه الفتيا، فقيل: يضمن، وقيل: لا يضمن، وعليه التوبة إذا لم يكن فقيها يجوز له القول بالرأي، وقيل: لا يضمن حتى يقول إن هذا قول المسلمين.
صفحه ۹۳