بيان الشرع
بيان الشرع
مناطق
•عمان
امپراتوریها و عصرها
حاکمان نبهانی پاته (جزیره پاته، ساحل کنونی کنیا)، ۶۰۰-۱۳۱۲ / ۱۲۰۳-۱۸۹۴
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
وأما الضمان على من أفتى ، وهو ممن لا يجوز له القول بالرأي فأخطأ فخطأ هذا معنا يخرج على وجهين: إن أراد العبارة لما قد أحاط به علما من حفظ أو دراسة، أو ما لا يشك في علمه مما صح معه، بلا شك فيه ولا ريب، فأخطأ بغيره من لفظه، فهذا بمنزلة خطأ العالم الذي يجوز أن يقول بالرأي فقال به فأخطأ، بل هذا أبين عندي عذرا وأثبت حجة، لأنه قصد إلى معروف بعينه فأخطأ بغيره، وإن خالف في ذلك الدين فلا إثم عليه.
وذلك مثل من علم أن للأم السدس مع الأولاد ولها مع غير الأولاد الثلث، فنزل به حكم أو فتيا: يجب للأم فيه السدس، فجعل لها الثلث قصدا منه إلى السدس، وإلى علمه الذي لا شك فيه، ولو نسي معنى ما خوطب به أو أخطأ لسانه بالكلام بغير ما أراد من اللفظ، فهذا معذور سالم، لا إثم عليه ولا ضمان، ومن الخطأ الذي لا يسع جهله أن يكون قد حفظ وعلم أن للأم مع الأولاد السدس، ولم يحفظ كم لها مع غير الأولاد والإخوة، فجعل لها مع غير الأولاد السدس، إذ قد عرف ذلك مجملا من حكمها، أو جعل لها مع الإخوة والأولاد والثلث إذ قد علم وحفظ أن لها الثلث مع غير الإخوة والأولاد.
وكذلك في الزوجين، قد علم وحفظ أن للزوج الربع مع الأولاد فجعل له الربع مع غير الأولاد، وكذلك النصف فهذا حفظ لا ينفعه ولا يكون له فيه عذر فيما خالف الأصل، كما من خالف من قال بالرأي في الدين الأصل، وكما خالف من قال بالدين في الرأي الأصل، وكذلك أمثال هذا.
وإنما على المخطئ معنا الخطأ الذي يكون له السعة فيه، إذا علم ذلك أن يعلم بخطئه (إن قدر على من أفتاه بذلك وعليه أن يعلم بخطئه) (¬1). وليس عليه في مثل هذا معنا خروج في طلبه، ولكن يرسل إليه ويكتب إليه إن قدر على ذلك.
صفحه ۷۱