بيان الشرع
بيان الشرع
مناطق
•عمان
امپراتوریها و عصرها
حاکمان نبهانی پاته (جزیره پاته، ساحل کنونی کنیا)، ۶۰۰-۱۳۱۲ / ۱۲۰۳-۱۸۹۴
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
وتركهم النكير على بعضهم البعض، والتخطئة لهم والبراءة منهم، يدل على أن الحق في اختلاف المختلفين، والله أعلم. والواجب على المتفقه أن يتأمل هذه المعاني وأن يعتبر أحكامها عند النوازل به، وبالله التوفيق.
والحادثة إذا حدثت لا تخلو من حكم الله فيها، أما أن تكون منصوصا عليها بأخص أسمائها، أو تكون منصوصا عليها في الجملة مع غيرها، والاختلاف بين الصحابة في الحوادث، وفيما يتنازع العلماء فيه من الأحكام لاختلاف المذاهب في المختلف فيه، فقال قوم: كان اختلاف الصحابة على طريق القياس والاجتهاد، وقال قوم: كان اختلافهم استخراج الحكم بالدليل المستنبط به.
والاختلاف أيضا قد يقع بين العلماء في نفس المنصوص، لأن من العلماء من يقول بالعموم، ومنهم من يقول بالخصوص، وربما كان اختلافهم من وجه آخر، من العلماء من يقول الأوامر إذا وردت كانت على الوجوب، ومنهم من يقول هي على الندب، ومنهم مني قول الأوامر إذا وردت كانت على الوقوف، لا حكم لها حتى يرد بيان يرفع الشبه عن المأمورين ويزيح العلل عنهم، وإذا كان هذا هكذا فالاختلاف قد يقع في المنصوص عليه بعينه، ويقع الاختلاف أيضا في المنصوص عليه باسمه في الجملة، ألا ترى إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم كيف يقول: «إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم»؟ ثم أجمعوا على أن بيع الذهب بالفضة أحدهما بالآخر غير جائز، إذا كان أحدهم غائبا، وقد نهى عن بيع المنابذة (¬1) والملامسة (¬2) ولم يقل كيف شئتم
صفحه ۴۱