المنزوح فيها أو في غيرها فالظاهر التداخل ولو زال تغيرها من نفسها فهو كالباقي ينزح له الجميع أو ما كان يزيل التغير لو دام ولو تغيرت بالجيفة حكم بالنجاسة من حيز التعبير ولو لم يتغير حكم بالنجاسة من حين الوجدان أو لا يطهر الماء بزوال تغيره من نفسه ولا بتصفيقه الرياح ولا بوقوع أجسام تزيل عنه التغير نعم يكفى الكر حينئذ وإن كان لولاه لم يكف ولو فعل ذلك قصد الثاني في المضاف والا سار فالمضاف ما قابل المطلق كمياه الأنوار وعصارة الأشجار وما مزج بالأجسام كماء العجين والزعفران وكله طاهر غير مطهر في الأصح وينجس بالملاقاة وان كثر وطهره بصيرورته ماء مطلقا وقيل بملاقات المطلق الكثير وان بقي اسمه وإذا نجس لم يجز استعماله والسورة تابع للحيوان في الطهارة والنجاسة والكراهة ويكره سؤر ما لا يؤكل لحمه كالجلال وسؤرا كل الجيف مع الخلو عن النجاسة ومن عدا المؤمن والمستضعف من المسلمين الا من حكم بنجاسته والحايض المتهمة وكذا كل متهم والدجاج والبغال والحمير والفأرة والحية وولد الزنا ومنعه ابن بابويه و والمرتضى وما مات فيه العقرب والوزغ ولا كراهية في استعمال سؤر المرأة وان خلت به ما لم تتهم الثالث في الاحكام يحرم استعمال الماء النجس في الطهارة وإزالة النجاسة فيعيد الصلاة لو صلى بطهارة منه عامدا كان أو ناسيا في الوقت أو خارجا إماما أزال به النجاسة فحكمه حكم الصلاة في الثوب النجس ويجوز استعماله اكلا وشربا عند الضرورة وفقد غيره وكذا يجوز سقى الحيوان والشجر والزرع به والماء المستعمل في غسل النجاسة نجس سواء كان في الأولى أو الثانية أو ثالثة الولوغ أو سبع الخنزير ولو اجتزائنا بالأولى في موضعها حكمنا بطهارة الثانية وعفى عن ماء الاستنجاء ما لم يتلون بالنجاسة أو يقع على نجاسة خارجة ولا فرق بين المتعدى وغيره والمستعمل في
صفحه ۴۶