يجز التبعيض لولاه ولا يجب الحدث لينتفي التبعيض وفى جوازه مع توقع الاكمال اختيارا نظر وكذا في جوازه الحدث اختيارا في أثناء الوضوء أو الغسل لأنه ابطال للعمل ويحرم في أثناء الصلاة اجماعا ولا يحرم بعد الطهارة مع سعة الوقت وامكان الطهارة اجماعا ولو أحدث المتيمم في أثناء الصلاة ووجد الماء تطهر وبنى في صحاح الاخبار و في خبر زرارة عن الباقر (ع) البناء لغير المحدث أيضا إذا تطهر بالماء وأوجب ابن أبي عقيل إعادة الصلاة لو وجد الماء وبعدها في الوقت لا في خارجه وهو قائل بالمضائقة لصحيحة يعقوب بن يقطين عن أبي الحسن (ع) ويكره الإقامة في بلد يحوج إلى التيمم غالبا لصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام وفى تعديته إلى سفر يحوج إلى التيمم وجه ما لم يكن واجبا أو مضطر إليه الطرف الرابع في النجاسات ومباحثه ثلاثة الأول في حصرها وهي عشرة البول والغائط من الحيوان ذي النفس السائلة غير مأكول اللحم ولو بالعرض كالجلل و الوطئ وشرب لبن الخنزير وفى ذرق الطيور قول بالطهارة وان وان حرم لحمها الا الخشاف وفى ذرق الدجاج قول بالنجاسة وان اكل لحمه وهما ضعيفان فلا ينجس فضلة المأكول غيره اجماعا ولا فضلة ما لا نفس له والدم والمنى من ذي النفس وان حل لحمه ولا ينجسان من غير ذي العرق الذي يجرى منه الدم ولا القيح وفى الصديد للشيخ قول فان أراد به المخالط للدم منع ولا ينجس ولا يقذفه المذبوح من الدم وينجس المعلقة وإن كانت في البيضة والميتة من ذي النفس السائلة حل اكله أو حرم وكل ما أبين من حي دون ما لا تحله الحياة منها كالعظم والشعر والا نفحة ملحقة به وكذا البيضة مع اكتساء القشر الاعلى وفى اللبن قول مشهور بالطهارة والكلب والخنزير وفروعهما وفروع ما تولد بينهما و بين الطاهر العين إذا صدق عليه اسم أحدهما ولعابهما واجزاؤهما وان لم تحلها الحياة
صفحه ۳۸