بخيط وشبهه ويكره ان يجعل في سمعه وبصره كافور وقال ابن بابويه يستحب ويكره ان يجعل فيهما قطن الا ان يخاف خروج شئ ولا يجوز تطييبه بغير الكافور و الذريرة ولو كان محرما منع منهما ويستحب اغتسال الغاسل قبل تكفينه غسل الصلاة أو وضوؤها فان تعذرا غسل يديه مسائل كفن الميت من أصل التركة ويقدم على الدين المقدم على الوصية ولو كان الكفن أو قدره مرهونا فالأقرب تقديم الكفن لان استيفاء الدين مما يفضل على الكفن ووجه تقديم الدين سبق تعلقه به إما العبد الجاني فالجناية مقدمة ولو جنى بعد الموت ولم يكن كفن الا منه تعارض سبق تعلق الكفن بعينه ولحوق الجناية وهو أقوى لان الكفن جهة بيت المال وسهم السبيل من الزكاة ولو فقدا فتردد والمخرج انما هو قدر الواجب ويراعى أقل المجزى مع احتمال الوسط فللغرماء والوارث المنع من الزايد ولو أوصى بالزايد فمن الثلث الا مع الإجازة ولو استوعب دينه بطلت الوصية ولو أجاز الديان نفذت والأقرب انها تنفيذ لفعل الموصى فيبقى قدر الكفن الزايد في ذمته للديان ولا يجوز الزيادة على الندب في العدو وان قلت القيمة لا في الجودة وان كثرت وتدخل العمامة في الوصية بالكفن المندوب ونفى كونها من الكفن يراد به الواجب فيزاد تفريغ عدم القطع بسرقتها ولو لم يخلف كفنا ولا بيت مال ولا زكاة دفن عاريا ولا يجب على المسلمين بذل كفنه بل يستحب مؤكدا وكذا الماء والخليطان من أصل التركة وكفن المرأة الدائمة العقد على الزوج ولو كانت ذات مال والماء والخليطان على الظاهر ولو كان معدما الا بما يرث منها ففي وجوبه في حصته من الإرث أو في مالها وجهان وليطرح ما يسقط من البدن في الكفن وجوبا ويكره تجمير الأكفان وكذا اتباع الجنازة بمجمرة ولو
صفحه ۲۷