242

مردود أو ان لم يعتقد أحدهما فكذلك وفيه وجه بالتفصيل قوى الفصل الثالث في الاحكام وفيه بحثان الأول في كيفية الاحتياط وفيه مسائل الأول انما يجب الاحتياط بعد الاكمال لأنه في معرض الزيادة الثانية يجب في الاحتياط النية والتكبيرة والأداء في الوقت والقضاء بعده وقراءة الفاتحة خاصة على الأقوى اخفاتا ونيته اصلى ركعة قائما مثلا أو جالسا احتياطا في صلاتي هذه أو صلاة الظهر مثلا أداء لوجوبه قربة إلى الله ولو كان احتياط فاتته نوى احتياطها ولا يتعرض للقضاء الثالثة إذا أحدث قبل الاحتياط قيل بطلت الصلاة ويسقط الاحتياط لقيامها مقام ركعة من الصلاة والمختار الصحة لأنها صلاة منفردة ولا يلزم من كونها بدلا للصلاة مساواتها لها في كل الاحكام الرابعة يجب ايقاعها في الوقت فان أهمل حتى خرج بنى على القولين في تخلل الحدث والوجه الصحة وان أتم وإن كان سهوا قضاه ولا اثم فائدة لو غلب على ظنه وهو قائم انه لم يركع تم غلب على ظنه انه كان قد ركع فان رجح اخر الظنين على الأخر فان نسخه وقوى عنده عمل عليه لان غلبة الظن كالعلم هنا وان تساويا من غير رجحان تعارضا وبقى العمل بالأصل وهو عدم الوقوع فروع الأول لو ذكر قبل الاحتياط النقصان قان أحدث أو طال الفضل عرفا أعاد والا اتى بالنقيصة وأكمل صلاته ويسجد له فان ذكر بعده لم يلتفت مطلقا لامتثال ما أمر به على وجهه فيخرج به عن عهدة التكليف وإن كان في أثنائه أعاد لأنه ذكر النقصان بعد فعل كثير قبل خروجه من العهدة إما لو ذكر التمام فإن كان قبله سقط وبعده يكتب له نافلة وفى أثنائه يتخير بين ابطاله واتمامه نافلة كان لم يكن مشغولا الثاني لو أعاد صلاته من يجب عليه الاحتياط لم يصح لأنه غير المأمور به

صفحه ۲۴۳