ثلاثا امام الغسل بالسدر ثم غسل فرجيه بالحرض والكافور ثلاثا امام الغسل بالكافور ثم غسلهما بالقراح ثلثا امام الغسل بالقراح والبداة بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر وتثليث كل عضو وغمز بطنه في الغسلتين الأولتين قبلهما الا الحامل وقد مات ولدها وغسل يدي الغاسل مع كل غسلة ووقوفه على يمينه لا راكبا له وصب الماء في حفيرة أو بالوعة لا كنف وتنشيفه بثوب صونا للكفن ويكره اقعاده وقلم أظفاره وترجيل شعره فلو فعل ادرج ذلك معه في كفنه ويكفى في الغسل امرار الماء ولو غمسه في غير المنفعل بالملاقات أجزأ وسقط الترتيب نعم يشترط الخليط مع وجوده ولا يكفى الغرق غن الغسل لفقد النية والخليط ولو خرج منه نجاسة في الأثناء أو بعد الفراغ فالمشهور الاكتفاء بغسلها وأوجب ابن أبي عقيل استيناف الغسل ولو عدم الماء تمم ثلاثا ولو وجد لغسلة فهي للأولى ويئمم للأخيرين وكذا لو وجد لغسلتين يمم للأخرى ولو خيف من تغسيله التناثر كالمحترق والمجدور يمم والمقتول يغسل دمه ثم يصب الماء عليه ولا يبالغ في الدلك ويربط جراحته بالقطن والعصابة فان أبين الرأس غسل أولا ثم الجسد ثم يوضع القطن فوق الرقبة تحت الرأس ويجعل في الكفن الحكم الثالث التكفين ويجب في ثلاثة أثواب مع القدرة ميزر وقميص وازار من جنس ما يصلى فيه طاهره واجتزأ سلار باللفافة الواحدة وهو متروك نعم لو تعذر بعض اللفايف سقط ولا يجوز التكفين في الحرير ولا في الجلد على الظاهر ولو تعذر غيرهما جازا الجلد الذي يصح فيه الصلاة وفيما يمتنع فيه الصلاة من الجلود والأوبار والنجس الذي لا يمكن تطهيره و الحرير نظر إما المغصوب فلا يجوز مطلقا ويستحب التكفين في القطن الأبيض وزيادة الرجل والمرأة خرقة لشد الفخذين وحبرة يمنيته عبرية غير مطرزة بالذهب وليكن طول
صفحه ۲۵