231

التقصير لم يصادف محلا قابلا لايقاعها القسم الثالث فيما يقضى مع السجود وهو صورتان الأول من سهى عن سجدة وذكرها بعد الركوع الثاني من نسي التشهد أو جزء منه وذكر بعد ركوعه إما لو ذكر الأخير قبل التسليم أوفى أثنائه اتى به ويعده يقضيه ويسجد المطلب الثالث في احكامه وفيه مباحث الأول في موجبهما وهما يجبان في سبعة أماكن من نسي سجدة أو التشهد على ما ذكره ومن سلم في غير موضعه ومن تكلم في صلاته ومن قام في حال قعود وان تلاقاه وبالعكس وفى كل زيادة ونقصان غير مبطلتين ومن شك بين الأربع والخمس في حالتين والضابط انهما يجبان في كل موضع من الصلاة بحيث إذا أخل به بطلت فوائد ثلاث الأول لو فعل المصلى واجبا أو مندوبا في غير محله عامدا كما لو تشهد في الثالثة أو قنت في الثانية قبل القراءة بطلت لأنه ذكر غير مشروع فيكون كما لو تكلم عامدا وإن كان ناسيا صحت وسجد للسهو إما لو كبر للركوع حال هويه إليه أو قال سمع الله لمن حمده عند رفعه منه أو كبر للسجدة الأولى عند انحنائه إليها أو كبر للرفع فيها قبل استوائه جالسا فإن لم يعتقد ان هذه محله لم يأتي بالمستحب على وجهه وان اعتقده بطل فإذا بطل جزء العبادة بطلت أجمع لان بطلان الجزء موجب لبطلان الكل الثاني يبطل المندوبة ما يبطل المكتوبة ولا احتياط فيها ولا سجود ويسجد في المكتوبة بزيادة مندوب مطلق لا بنقصانه الثالثة لوقوع من الحمد وذكر نسيان الدين أو نستعين وجب ان يبتدى من مالك يوم الدين أو من وإياك الخ ليحصل له نظم القراءة إذ بدونه يخل النظم والنظم معجز وإن كان شكا وقد انتقل عنهما إلى ما بعدهما لم يلتفت وإن كان في موضعهما كفاه ان يقرأ هما دون ما قبلهما لكن لا يجب يفتح همزة الدين ويتم

صفحه ۲۳۲