205

من يقصر ماله عن مؤنة السنة المستقبلة وقبل من تحل له زكاة المال وهو حسن إذا قيد بسبب الفقر فان الغارم تحل له زكاة المال مع وجوب الفطرة عليه إذا ملك المؤنة واكتفى ابن الجنيد بان تفضل عن مؤنته ومؤنة عياله صاع وهو نادر والأخبار الصحيحة المتضمنة لثبوتها على الفقير محمولة على الندب توفيقا بين الاخبار واعتبر جماعة ملك النصاب أو قيمته في الوجوب ولم نقف لهم على شاهد ودعوى ابن إدريس الاجماع عليه لم يثبت ولو كان له كسب يقوم به فهو غنى فيجب عليه ان فضل معه ما يخرجه ولا يمنع الكفر وجوبها غير أنها لا تصح من الكافر فلو أسلم قبل الهلال وجبت ولو أسلم بعده أو تحرر العبد أو استغنى الفقير أو ولد له ولد أو تزوج أو ملك رقيقا استحبت ما لم يصل العيد ولا يجب قضاء ما سلف من كفره من زكاة بدنية أو مالية وإذا كملت الشرائط أخرجها عن نفسه وعياله من ولد وان نزل وزوجة وأب وان علاء وضيف وخادم وعبد وأمة كفارا كانوا أو مسلمين ولو عالهم غيره وكان أهلا سقطت عنه والا وجبت وفطرة زوجة العبد على المولى ويعتبر في الزوجة التمكين فلو كانت صغيرة أو ناشزة فلا فطرة وقال ابن إدريس يكفى في الوجوب الزوجية فيجب على الزوج وان لم يعلها ولو كانت مؤجلة النكاح أو ناشزا ولو جهل خبر الرقيق الغائب فلا فطرة عند الشيخ والفاضل وأوجبها ابن إدريس ومأخذ القولين الشك في السبب والاستصحاب ويجب على الزوج فطرة خادم المرأة الواجب اخدامها سواء كان ملكها أو مستأجرا أو مستعارا عند الشيخ في المبسوط وانكره ابن إدريس وقال الفاضلان يجب

صفحه ۲۰۶