177

الذكر فرع لو ملك أربعين بعض الحول ثم ملك ما يكمل به النصاب فلا شئ فيه ولو ملك أربعين فصاعدا ففيه أوجه أحدها ابتداء حوله مطلقا والثاني ابتداؤه إذا كان يكمل النصاب الثاني وا الثالث عدم ابتدائه مطلقا حتى يكمل حول الأول وكذا الكلام في باقي الانعام تتمة لا عبرة بتفرق الماشية في المكان مع اجتماعها في ملك واحد كما لا عبرة باجتماعها مع تعدد المالك فلا اثر للخلطة عندنا سواء كان خلطه أعيان كما لو اشتر كافي ثمانين من الغنم فإنه يجب عليهما شاتان ولو اشتركا في أربعين فلا شئ أو خلطه أوصاف كما إذا اجتمعت الماشيتان مكلفين بالزكاة في المشرح والمراح والمشرح والفحل والحالب و المحلب فإنه لا يضم الفصل الثاني في زكاة الغلات الأربع وفيه بحثان الأول في شروطها وهي ثلاثة التملك بالزراعة فلا زكاة فيما ملك بغيرها لارث والعقد الا ان يكون قبل بدو صلاحه فيجب الثاني بلوغ النصاب وهو خمسة أوسق كل وسق ستون صاعا كل صاع أربعة امداد كل مد رطلان وربع رطل بالعراقي كل رطل أحد وتسعون مثقالا واختاره الفاضل وشذ قول البزنطي ان المد رطل وربع ولو نقص عن النصاب قليلا سقط والاعتبار بالوزن و يحتمل ان يكفى الكيل لو نقص عن الوزن كما في الحنطة الخفيفة والشعير وهما جنسان هنا ولو اختلفت الموازين فبلغ في بعضها وتعذر التحقيق فالأقرب الوجوب ولو تعذر الاعتبار فان علم النصاب وجب والا فلا ولكن يستحب على قول الثالث اخراج المؤن كلها من المبتدأ إلى المنتهى ومنها البذر وحصة السلطان والعامل وفى الخلاف والمبسوط كل المؤن على المالك على ونقل في الخلاف

صفحه ۱۷۸