250

المقدمات الأساسية في علوم القرآن

المقدمات الأساسية في علوم القرآن

ناشر

مركز البحوث الإسلامية ليدز

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

محل انتشار

بريطانيا

ژانرها

الفصل الثالث: أنواع النسخ في القرآن
النّسخ في القرآن من جهة الإبقاء على الآية في كتاب الله مع إسقاط التّكليف بالحكم الّذي دلّت عليه، أو إسقاط تلاوتها دون الحكم، أو نسخها كلّيّا فلا يبقى منها إلّا الخبر عنها، ينحصر الكلام فيه في أنواع ثلاثة، بيانها في المباحث التّالية:
المبحث الأول: نسخ الحكم مع بقاء التلاوة
مثاله: قوله تعالى: وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفاحِشَةَ مِنْ نِسائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا [النساء: ١٥]، نسخ بقوله تعالى: الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ [النّور: ٢] كما ثبت ذلك عن ابن عبّاس ﵄ (١).
وعن عبادة بن الصّامت ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ:
«خذوا عنّي، خذوا عنّي، قد جعل الله لهنّ سبيلا، البكر بالبكر جلد مائة

(١) حديث حسن. أخرجه أبو داود (رقم: ٤٤١٣) من طريق يزيد النّحويّ، عن عكرمة، عن ابن عبّاس. وإسناده حسن.

1 / 260