218

المقدمات الأساسية في علوم القرآن

المقدمات الأساسية في علوم القرآن

ناشر

مركز البحوث الإسلامية ليدز

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

محل انتشار

بريطانيا

ژانرها

فعن أمّ المؤمنين عائشة، ﵂، قالت: فرض الله الصّلاة حين فرضها ركعتين ركعتين، في الحضر والسّفر، فأقرّت صلاة السّفر، وزيد في صلاة الحضر.
وفي رواية، قالت: فرضت الصّلاة ركعتين، ثمّ هاجر النّبيّ ﷺ ففرضت أربعا، وتركت صلاة السّفر على الأوّل (١).
وكالتّدرّج في الصّيام بفرض صوم يوم واحد أوّلا هو يوم عاشوراء، ثمّ نسخ بصوم شهر رمضان أو بدفع الفدية لمن شاء بدلا من صومه، ثمّ نسخ بفرض صومه لمن شهده صحيحا مقيما.
والدّليل على صحّة ذلك حديث ابن عمر، ﵄، قال:
صام النّبيّ ﷺ عاشوراء، وأمر بصيامه، فلمّا فرض رمضان ترك (٢).
وحديث عبد الرّحمن بن أبي ليلى، قال: حدّثنا أصحاب محمّد ﷺ: نزل رمضان، فشقّ عليهم، فكان من أطعم كلّ يوم مسكينا ترك الصّوم

(١) حديث صحيح. متّفق عليه: أخرجه البخاريّ (رقم: ٣٤٣، ١٠٤٠، ٣٧٢٠) ومسلم (رقم: ٦٨٥)، والرّواية الأخرى للبخاريّ.
(٢) حديث صحيح. متّفق عليه: أخرجه البخاريّ (رقم: ١٧٩٣) ومسلم (رقم:
١١٢٦) بمعناه.
وبمعناه كذلك عن عائشة وابن مسعود وجابر بن سمرة، وغيرهم.

1 / 228