207

بریقه محمودیه

بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية وشريعة نبوية في سيرة أحمدية

ناشر

مطبعة الحلبي

ویراست

بدون طبعة

سال انتشار

١٣٤٨هـ

مناطق
ترکیه
امپراتوری‌ها
عثمانیان
فَكَلَّفُوهُ عَلَيْهِ وَقَامَ وَمَشَى عَلَيْهِ خُطْوَتَيْنِ وَغَرِقَ فِي الثَّالِثَةِ فَلَمْ يَجِدْهُ الْغَوَّاصُ فَلَمَّا رَآهُ الْأَحْبَارُ أَسْلَمُوا لِلَّهِ فَسَمِعَ قَيْصَرُ وَشَكَرَهُ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ ذَلِكَ عِنْدَنَا لَاضْمَحَلَّ دِينُنَا
ثُمَّ اعْلَمْ أَنَّهُ لَا تَجِبُ عِصْمَةُ الْوَلِيِّ كَمَا تَجِبُ عِصْمَةُ النَّبِيِّ لَكِنَّ عِصْمَتَهُ بِمَعْنَى أَنْ يَكُونَ مَحْفُوظًا لَا تَصْدُرُ عَنْهُ زَلَّةٌ أَصْلًا وَلَا امْتِنَاعَ مِنْ صُدُورِهَا وَقِيلَ لِلْجُنَيْدِ هَلْ يَزْنِي الْعَارِفُ فَأَطْرَقَ مَلِيًّا ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ.
وَقَالَ ﴿وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا﴾ [الأحزاب: ٣٨] (وَلَا يَبْلُغُ) أَيْ لَا يَصِلُ الْوَلِيُّ (دَرَجَةَ النَّبِيِّ ﵊) قَالَ الْقُشَيْرِيُّ لِلْإِجْمَاعِ الْمُنْعَقِدِ عَلَى ذَلِكَ وَهَذَا أَبُو يَزِيدَ الْبِسْطَامِيُّ قَالَ مَا حَصَلَ لِلْأَنْبِيَاءِ - عَلَيْهِمْ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - كَمِثْلِ زِقٍّ فِيهِ عَسَلٌ تَرْشَحُ مِنْهُ قَطْرَةٌ فَتِلْكَ الْقَطْرَةُ مِثْلُ مَا لِجَمِيعِ الْأَوْلِيَاءِ وَمَا فِي الظَّرْفِ مِثْلُ مَا لِنَبِيِّنَا - صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِأَنَّ النَّبِيَّ مَعْصُومٌ عَنْ الذَّنْبِ وَخَوْفِ الْخَاتِمَةِ وَمُكَرَّمٌ بِالْوَحْيِ فَمَا جَوَّزَهُ بَعْضُ الْكَرَّامِيَّةِ مِنْ تَفْضِيلِ الْوَلِيِّ كُفْرٌ نَعَمْ قَدْ يَتَرَدَّدُ بِأَنَّ جِهَةَ الْوِلَايَةِ مِنْ النَّبِيِّ أَفْضَلُ أَوْ جِهَةَ نُبُوَّتِهِ كَمَا فِي شَرْحِ الْعَقَائِدِ.
وَمَا احْتَجَّ بِهِ بَعْضُ الْمُتَصَوِّفَةِ بِتَعَلُّمِ مُوسَى ﵊ مِنْ الْخَضِرِ وَلَا شَكَّ فِي فَضْلِ الْمُعَلِّمِ فَأُجِيبُ: أَوَّلًا بِكَوْنِ الْخَضِرِ نَبِيًّا، وَثَانِيًا بِأَنَّهُ ابْتِلَاءٌ لِمُوسَى وَلَوْ سَلِمَ فَيُمْنَعُ فَضْلُ الْمُعَلِّمِ عَلَى الْإِطْلَاقِ إذْ قَدْ يَكُونُ الْمُتَعَلِّمُ أَفْضَلَ، وَثَالِثًا بِمَنْعِ كَوْنِ مُوسَى هَذَا هُوَ الَّذِي كَانَ نَبِيًّا لِأَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ يَقُولُونَ هُوَ مُوسَى بْنُ مَاثَانَ لَا مُوسَى بْنُ عِمْرَانَ (وَلَا) يَصِلُ الْوَلِيُّ أَيْضًا فِي مَقَامِ الْقُرْبِ (إلَى حَيْثُ يَسْقُطُ عَنْهُ الْأَمْرُ) بِالْمَعْرُوفِ (وَالنَّهْيُ) لِعُمُومِ الْخَطَابِيَّاتِ

1 / 207