============================================================
43 وقال يلييةي "ح من ف فى وصيته ألقى فى اللوى" اللوى واد فى جهم ، رواه الثعالبى آيضا .وفى السنن آن رجلا أعتق ستة أعبد له عند موته لم يكن له مال غيرهم قال النبى لايو ولو شهدته قبل أن يدفن لم يدفن فى مقابر المسلمين" وفي رواية "لو أدركته ما صليت عليه لمضارته فى الوصية " رواه مسلم . ودخل على رضى الله عنه على صديق له يعوده ، فقال : انى آريد ان أوصى فقال له على : ان الله تعالى يقول ( إن ترك خيرا) وإنما تدع شيئا يسيرا فدعه لعيالك فانه أفضل لك . وقال رجل لعائشة رضى الله عنها: أريد أن أوصى ، قالت: كم مالك وقال ثلاثة آلاف، قالت : كم عيالك 9 قال: أربعة ، قالت : إنما قال الله تعالى (إن ترك خيرا) وهذا شىء يسير فاتركه لعيالك . وقال عروة بن ثابت للربيع بن ختيم : أوصى لى مصحذك . فنظر إلى ابنه وقال : وأولوا الا رحام بعضهم أولى ببعض فى كتاب الله) وقال الله تعالى (فمن خاف من موص جنفا أو إثما) يعنى جورا أو عدولا عن الحق . والجنف الميل وقرا على رضى الله عنه حيفا آى ظلنا (فأصلح بينهم فلا إثم عليه) الآية، يعنى من حضر مريضا وهو يوصى فخاف أن يخطىء فى وصيته فيفعل ما ليس بعدا أو يتعمد جورا فيها فيأمر بما ليس له فلا حرج على من حضره ان يصلح بينه وبين ورتته فيأمره بالعدل فى الوصية، وينهاه عن الحيف فيها. وقال طاووس: جنفه أن يوصى لبنى ابنه يريدابنه ، ولبنى بنته يريد بنته ، أو يوصى لزوج بنته يريد بذلك بنته ، فلا حرج على من أصلح بين الورثة.
وقان عطاء : هو آن يعطى عند حضور اجله بعض ورتته دون بعض مما سيرثونه جميعا بعد موته ، فلا إثم على من أصلح بين الورثة. وقال السدى وابن زيد: هو بهو فى الوصية بالأ ثرة يميل إلى بعضهم ويحيف لبعضهم فى الوصية ، فان أعظم الأجر آن لا ينفذها ، لكن يصلح ينهم فينقص بعضا ويزيد بعضا ويروى آن جارا لمسروق دعاه ليشهده على وصيته، فوجده قد بنر فيها
صفحه ۴۳