============================================================
مالا الا أهلكته" ويروى "اذا منعت الصدقة هلكت الاموال" وقال ة "ما منع قوم زكاة آموالهم إلا منع الله منهم قطر السماء ، ولولا البهاثم لم يسقوا) وقال دما اتقص مال من صدقة - وقيل من زكاة . ولا ضاع مال فى بر ولا بحر الا بمنع الزكاة" وقال ومن لم يزك فلا صلاة له ، ولا دين له ، ولا صوم له ، ولا حجله، ولا جهاد له" وقال يل "المتدى فى الصدقة كمانعها" قيل: هو الذى يضها فى غير موضعها .
فيجب أداؤها على الشروط المعروفة فى الكتب الفقهية ، فيخرج زكاة كل مال فى تلك البلد التى المال فيها ويصرفه الى الاصناف الموجودين فيها ، فان لم يجد فيها أحدا . تقل الى أقرب بلد اليه . قال الغزالى : وقد عدم من الاصناف فى أكثر البلدان صنفان ، وهم المؤلفة قلوبهم ، والعاملون عليها ، وصنفان يوجدان فى بعض البلاد دون بعض وهم الغزاة والمكاتبون ، والموجود في جميع البلاد أربعة ، الفقراء ، والمساكين، والغارمون، وأبناء السييل، وهم المسافرون ، قال: فان وجد هذه الاصناف الأربعة مثلا قسم زكاة ماله أربعة أقسام متساوية حتما، وعين لكل صنف قسما، ثم صرف كل قسم الى أكثر من اثنين ، فان لم يجدإلا أقل من ثلاثة أعطى كل سهم صنفه * وليس عليه التسوية بين آحاد الصنف فان له أن يقسم كل قسم على عشرةوعشرين، وأكثر، فينقص بعضا ويفضل بعضا، بخلاف الاصناف فلا تقبل الزيادة ولا النقصان ، فلو لم يجد الا صاع الفطرة فى الفطرة، ووجد أربعة أصناف فعطليه أن يوصله الى اثنى عشر نفرا ، فان نقص واحدا مع الامكان غرم نصيب ذلك الواحد ذكر ذلك الغزالى وهذه مهمات جيدة فلا يغفل عنها . وتتمات ذلك فى كتب الققه وقال النبى لو " ان فى المال لخقا سوى الزكة ، ثم قرأ ( وآتى المال على حبه ذوى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل) الآية، وقال الله تعالى
صفحه ۳۹