216

============================================================

وإذا تبعه غيره قال إن هذا تبعنا فان شئت أذنت له ، وإن شئت رجع ، ولا يخرج إلا باذن بعد رفع المائدة إن أمسكن . قال الله تعالى (إذا دعيم قادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا) قال ابن أبى حكيم : هذا أدب أدب الله به التقلاء : ولا يصوم الضيف تطوعا إلا باذن ، ولا يدخل على قوم وقت أكلهم قاصدا إلا إذا يحقق فرحهم بذلك ، وليخرج مع ضيفه إلى باب الدار، ويحفظ عليهم

وقت الصلاة، ويجوز تقليد رب البيت فى قبلة يته، وليدع له الضيف عند الخروج.

ويسن تلقيم الضيف إن لم يكرهوا ذلك . قال " إذا أكل أحدكم مع الضيف فليلقمه بيده ، فان فعل ذلك كتب الله له بكل لقمة عمل ستينسنة" والقام الخادم والزوجة أيضا سنة ، والأكل مع الضيف سنة ، ولأ يجوز إلقام .

الضيف ضيفا آخر وإن خصصه المضيف بطعام لم يطعم منه غيره وكره تخصيصه: وقال الله تعالى (ولا على أنفسكم ) أى ليس عليكم حرج فى أنفسكم ( أن تأ كلوا من يوتكم) أى من أموال عيالكم ومن أموال أزواجكم ، وبيت المرأة كبيت الرجل، (آو بيوت آبائكم أو بيوت أمها تكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت آخواتكم أو بيوت أعمايكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو ييوت خالاتكم) قال الواحدى : وهذه الرخصة فى أكل مال انقرابات وهم لا يعلمون ذلك ، كرخصته ان دخل حائطا وهوجائع أن يصيب من ثمره، أو مر فى سفر ب م وهو شطشان ان يشرب من رسلها توسعة منه ولطفا بعباده، ورغبة بهم عن دناءة الأخلاق ، وضيق النظر ، ثم قال تعالى (أو ما ملكم مفاتحه) يعنى بذلك وكيل الرجل وقيمه فى ضيعته وماشيته ، لا بأس عليه آن يأكل من ثمر حائطه ، ويشرب من لبن ماشيته. تم قال تعالى (أو صديقكم) ليس عليكم جناح ~~ان تا كلوا من منازل هؤلاء إذا دخلتموها، وإن لم يحضروا من غير أن

صفحه ۲۱۶