Banking Tawarruq
التورق المصرفي
ناشر
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م
محل انتشار
قطر
ژانرها
(١) انظر: سنن أبي داود: كتاب البيوع، باب في بيع المضطر (٣/ ٢٥٥) سنن البيهقي الكبرى. كتاب: البيوع، باب ما جاء في بيع المضطر وبيع المكره (٦/ ١٧)، مصنف ابن أبي شيبة. كتاب البيوع والأقضية، باب في الشراء من المضطر (٤/ ٣٢٧) والحديث فيه راو مجهول، كما في سنده (عن شيخ من بني تميم) قال ابن تيمية في الفتاوى الكبرى (٣/ ١٣٧): "وإن كان في راويه جهالة فله شاهد من وجه آخر، رواه سعيد، ثم ذكر هذا الوجه، وقال: وهذا الإسناد وإن لم تجب به حُجَّة، فهو يعضد الأول، مع أنه خبر صدق، بل هو من دلائل النبوة، فإن عامة العينة تقع من رجل مضطر إلى نفقة يضنّ عليه الموسر بالقَرْض. . . ولهذا كره العلماء أن يكونَ أكثر بيع الرجل أو عامته نسيئة، لئلا يدخل في اسم العينة، وبيع المضطر".
1 / 86