78

Banking Tawarruq

التورق المصرفي

ناشر

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

محل انتشار

قطر

ژانرها

بالظَّاهر، ولا تؤثر في العقود نية المتعاقدين، ولا يعني هذا أنه يجيزُ إضمارَ نية المحرم، فهو يفرقُ بين صحَّة العقد ونية العاقد، فإن نوى ما هو محرم، فإنه يأثمُ، ولا يستلزمُ هذا بطلانَ العقد عنده، يقول ﵀: "أصلُ ما أذهب إليه أنّ كلَّ عقدٍ كان صحيحًا في الظّاهر، لم أبطله بتهمةٍ، ولا بعادة بين المتبايعين، وأجزته بصحَّةِ الظاهر، وأكره لهما النية إذا كانت النيةُ لو أظهرت كانت تفسدُ البيع" (١). الفرع الثالث: الترجيح بعد النَّظَرِ والتأملِ في أدلَّة الأقوال والمناقشات، فإنه يبدو -والله أعلم- رجحان القول بتحريم العِيْنَة للأسباب التالية: ١) دلالة حديث ابن عمر ﵄ وصحته، وصراحته بتحريم العِيْنَة. ٢) ثبوت خبر عائشة ﵂، ودلالته على التحريم. ٣) ضَعْف استدلال القائلين بجواز العِيْنَة، حيث نوقشتْ كما سبق بما يضعفها، أضفْ إلى ذلك مناقشة كلام الشَّافعي ﵀ عن موقفه من خبر عائشة. ٤) أن تحريمَ العِيْنَة يوافقُ العملَ بقاعدة: [سدّ الذَّرائع]، فالعِيْنَة ذريعةٌ ظاهرةٌ تؤدي إلى الرِّبا، فإنه لا يختلفُ عاقلان في أن من باع سلعة بثمنٍ مؤجَّل، ثم اشتراها ممَّن باعها عليه قبل نقد الثَّمن بأقل منه، آيل فِعْله إلى الرِّبا، وجيء بالسِّلْعة كحيلة لاستحلال الرِّبا. ٥) أنَّ العِيْنَة حيلةٌ من الحِيَل المذمومة، التي ابتكرها أكَّالة الرِّبا، وهي تنافي قواعدَ الشَّريعةِ الإسلاميةِ، جاء في الموافقاتِ عن الحِيَل: "فإن حقيقتها

(١) الأم (٣/ ٧٤).

1 / 79