بحث مسفر

Al-Shawkani d. 1250 AH
114

بحث مسفر

البحث المسفر عن تحريم كل مسكر ومفتر

پژوهشگر

عبد الكريم بن صنيتان العمري

ناشر

دار البخاري،المدينة المنورة

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤١٥هـ

محل انتشار

المملكة العربية السعودية

ژانرها

فقه
والأنصار١ وأيضا: هذه الأحاديث لا تدل على مطلوبهم، فإنَّ كسر٢ النبيذ لا يتعيَّن أن يكون لأجل الشدة المستلزمة للسُّكر، فإنه قد يكون الكسر٣ لاشتداد٤ الحلاوة أو٥ الحموضة، ومع الاحتمال لا ينتهض للاستدلال على فرض تجرده عن المعارض، فكيف إذا كان ذلك الضعيف٦، معارضًا، بالأحاديث الصحيحة الكثيرة، القاضية بأن ما أسكر كثيره فقليله حرام كما تقدم٧. فإذا٨ كان الكثير من الزَّعفران٩، والجوز الهندي١٠، ونوع من القات١١، يبلغ بمستعمله إلى السُّكر حرم عليه قليله كمايحرم

١ رواه البيهقي في السنن الكبرى/ كتاب الأشربة والحدِّ فيها/ باب ما جاء في الكسر بالماء ٨/ ٣٠٦، وانظر: الأشربة لابن قتيبة ٥٣. ٢ في (ج): (كثير) . ٣ في (ج): (السكر) .. ٤ في (ج): الاستلذاذ) . ٥ في (ج): (والحموضة) . ٦ في (أ): (الضَّعف) . ٧ انظر ص ٩٧. ٨ في (ج): (وإذا) . ٩ انظر ص ١٥٢. ١٠ انظر ص ١٥٩. ١١ انظر ص ١٦٨، ١٧٠.

1 / 142