ثم تعقب ذلك بأنه لا تعارض بين نكاح المتعة والنكاح الصحيح، وأشار إلى نحو ما ذكره المؤيد بالله من أن الآية محكمة، وأن المراد منها النكاح الصحيح، ثم قال: ويقوي تأويلها بنكاح المتعة قوله تعالى: {ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة}[النساء:24]، فإذا رفع الجناح لا يستعمل في اللسان في أداء الفريضة، ولا في فعل البر، وإنما يرد فيما له أصل في المنع يعني وذلك كالزيادة على الأجل المؤقت، فليس المراد منه أنه لا إثم عليكم في أن تهب المرأة للزوج مهرها، أو يهب الرجل للمرأة تمام مهرها إذا طلقها قبل الدخول.
قال: فإن قيل: قراءة الصحابي بطريق الآحاد لا تثبت قرآنا، ولا تبلغ بيان السنة عند المحققين.
قلنا: ينبغي أن يكون هذا بمنزلة التفسير، وتفسير الصحابي أولى من تفسير غيره على الصحيح عندهم في تفسير السنة بأحد الوجوه عند قيام احتمالها، وكذلك ينبغي أن يرجحوا به أحد الوجوه عند احتمال القرآن لها، ولم أر هذا لأحد من الأصوليين، ولكنه متجه عندي.
ثم ذكر بعد ذلك قول من ذهب إلى أن الآية محكمة في نكاح المتعة، وعزاه إلى ابن عباس وأتباعه وفيه نظر من وجوه:
صفحه ۱۵