180

( مسألة ) ولا يقطع بكبر غصب دون العشرة ، إذ لا إجماع على القطع بدونها ع بل غصب الخمسة كبيرة كمنع الزكاة .

" قلت " : ظني فلا يثبت به الفسق .

صفحه ۱۸۰