البحر المحیط در علم اصول فقه

Al-Zarkashi d. 794 AH
87

البحر المحیط در علم اصول فقه

البحر المحيط في أصول الفقه

ناشر

دار الكتبي

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۱۴ ه.ق

محل انتشار

القاهرة

وَالْإِجْمَاعِ وَالْقِيَاسِ. قَالَ: وَلَا عِبْرَةَ بِمَا يَطْلُبُهُ الْمُنَجِّمُونَ مِنْ مَعْرِفَةِ الْأَشْيَاءِ بِذَهَابِ الشَّمْسِ، وَالْقَمَرِ، وَنَجْمِ كَذَا. [الرُّؤْيَا الصَّالِحَةَ] [الرُّؤْيَا] . وَأَمَّا الرُّؤْيَا، فَقَدْ جَاءَ فِي الْحَدِيثِ: «إنَّ الرُّؤْيَا الصَّالِحَةَ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنْ النُّبُوَّةِ»، وَهَذِهِ السِّتَّةُ وَالْأَرْبَعُونَ كُلُّهَا طُرُقُ عُلُومِ الْأَنْبِيَاءِ، فَإِنَّ لَهُمْ طُرُقًا فِي الْعُلُومِ لَا نَصِلُ إلَى شَيْءٍ مِنْهَا إلَّا بِالْخَبَرِ. قَالَ: وَهُوَ مِثْلُ مَا يَعْرِفُونَ مِنْ كَلَامِ الْبَهَائِمِ وَالْجَمَادَاتِ وَالْوَحْيِ وَغَيْرِ ذَلِكَ، وَالرُّؤْيَا مِنْ تِلْكَ الْجُمْلَةِ. قَالَ: وَقَدْ اجْتَهَدْت فِي تَحْصِيلِ السِّتَّةِ وَالْأَرْبَعِينَ مَا هِيَ؟ فَبَلَغْت مِنْهَا إلَى اثْنَيْنِ وَأَرْبَعِينَ، وَقَدْ ذَكَرْتهَا فِي كِتَابِ الْوَصْفِ وَالصِّفَةِ " وَأَنَا فِي طَلَبِ الْبَاقِي. قَالَ: وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَثْبُتَ بِالرُّؤْيَا شَيْءٌ حَتَّى لَوْ رَأَى وَاحِدٌ فِي مَنَامِهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَهُ بِحُكْمٍ مِنْ الْأَحْكَامِ لَمْ يَلْزَمْهُ ذَلِكَ. انْتَهَى. قُلْت: وَحَكَى الْأُسْتَاذُ أَبُو إِسْحَاقَ فِي كِتَابِ " أَدَبِ الْجَدَلِ " فِي ذَلِكَ وَجْهًا وَالْأَصَحُّ: الْأَوَّلُ؛ لِأَنَّ الْأَحْكَامَ لَا تَثْبُتُ بِالْمَنَامِ إلَّا فِي حَقِّ الْأَنْبِيَاءِ، أَوْ بِتَقْرِيرِهِمْ، وَعَنْ الشَّيْخِ تَقِيِّ الدِّينِ ابْنِ دَقِيقِ الْعِيدِ أَنَّهُ إنْ كَانَ أَمَرَهُ بِأَمْرٍ ثَبَتَ عَنْهُ

1 / 89