البحر المحیط در علم اصول فقه

Al-Zarkashi d. 794 AH
52

البحر المحیط در علم اصول فقه

البحر المحيط في أصول الفقه

ناشر

دار الكتبي

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۱۴ ه.ق

محل انتشار

القاهرة

وَأَمَّا الدَّالُّ: فَاخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِيهِ، فَقِيلَ: هُوَ الدَّلِيلُ، وَقِيلَ: هُوَ النَّاصِبُ لِلدَّلِيلِ، وَهُوَ اللَّهُ تَعَالَى الَّذِي نَصَبَ أَدِلَّةَ الشَّرْعِ وَالْعَقْلِ. قَالَ الْإِمَامُ: وَلَيْسَ لِلدَّلِيلِ تَحْصِيلٌ سِوَى تَجْرِيدِ الْفِكْرِ مِنْ ذِي فِكْرَةٍ صَحِيحَةٍ إلَى جِهَةٍ يَتَطَرَّقُ إلَى مِثْلِهَا تَصْدِيقٌ، أَوْ تَكْذِيبٌ. [أَقْسَامُ الدَّلِيلِ] [أَقْسَامُ الدَّلِيلِ] وَيَنْقَسِمُ الدَّلِيلُ إلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ: سَمْعِيٍّ وَعَقْلِيٍّ وَوَضْعِيٍّ. فَالسَّمْعِيُّ: هُوَ اللَّفْظِيُّ الْمَسْمُوعُ، وَفِي عُرْفِ الْفُقَهَاءِ: هُوَ الدَّلِيلُ الشَّرْعِيُّ. أَعْنِي الْكِتَابَ، وَالسُّنَّةَ، وَالْإِجْمَاعَ، وَالِاسْتِدْلَالَ. وَأَمَّا عُرْفُ الْمُتَكَلِّمِينَ، فَإِنَّهُمْ إذَا أَطْلَقُوا الدَّلِيلَ السَّمْعِيَّ، فَلَا يُرِيدُونَ بِهِ غَيْرَ الْكِتَابِ، وَالسُّنَّةِ، وَالْإِجْمَاعَ قَالَهُ الْآمِدِيُّ " فِي " الْأَبْكَارِ ". الثَّانِي: الْعَقْلِيُّ: وَهُوَ مَا دَلَّ عَلَى الْمَطْلُوبِ بِنَفْسِهِ مِنْ غَيْرِ احْتِيَاجٍ إلَى وَضْعٍ، كَدَلَالَةِ الْحُدُوثِ عَلَى الْمُحْدِثِ، وَالْإِحْكَامِ عَلَى الْعَالِمِ. الثَّالِثُ: الْوَضْعِيُّ: وَهُوَ مَا دَلَّ بِقَضِيَّةِ اسْتِنَادِهِ، وَمِنْهُ الْعِبَارَاتُ الدَّالَّةُ عَلَى الْمَعَانِي فِي اللُّغَاتِ. قَالَ: وَأَلْحَقَ بِهِ الْمُحَقِّقُونَ الْمُعْجِزَاتِ الدَّالَّةَ عَلَى صِدْقِ الْأَنْبِيَاءِ، وَتَبِعَهُ ابْنُ الْقُشَيْرِيّ، وَقَالَ مَا دَلَّ عَقْلًا لَا يَتَبَدَّلُ، وَمَا دَلَّ وَضْعًا يَجُوزُ أَنْ يَتَبَدَّلَ. لَكِنَّ الْإِمَامَ فِي الْإِرْشَادِ " اخْتَارَ أَنَّ دَلَالَتَهَا عَقْلِيَّةٌ

1 / 54