البحر المحیط در علم اصول فقه

Al-Zarkashi d. 794 AH
49

البحر المحیط در علم اصول فقه

البحر المحيط في أصول الفقه

ناشر

دار الكتبي

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۱۴ ه.ق

محل انتشار

القاهرة

حَقِيقَةً، وَصَارَ فِي الْعُرْفِ اسْمًا لِلِاسْتِعْمَالِ فَيَكُونُ حَقِيقَةً عُرْفِيَّةً. وَفِي الِاصْطِلَاحِ: الْمُوَصِّلُ بِصَحِيحِ النَّظَرِ فِيهِ إلَى الْمَطْلُوبِ. قَالَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ: وَيُسَمَّى دَلَالَةً وَمُسْتَدَلًّا بِهِ، وَحُجَّةً، وَسُلْطَانًا، وَبُرْهَانًا وَبَيَانًا، وَكَذَلِكَ قَالَ الْقَاضِي أَبُو زَيْدٍ الدَّبُوسِيُّ فِي " تَقْوِيمِ الْأَدِلَّةِ " قَالَ: وَسَوَاءٌ أَوْجَبَ عِلْمَ الْيَقِينِ، أَوْ دُونَهُ. انْتَهَى. وَقَالَ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ: يُسَمَّى الدَّلِيلُ حُجَّةً وَبُرْهَانًا. وَقِيلَ: بَلْ هُمَا اسْمٌ لِمَا دَلَّ عَلَيْهِ صِحَّةُ الدَّعْوَى. وَقَالَ الرُّويَانِيُّ فِي الْبَحْرِ ": فِي الْفَرْقِ بَيْنَ الدَّلِيلِ وَالْحُجَّةِ وَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا: أَنَّ الدَّلِيلَ مَا دَلَّ عَلَى مَطْلُوبِك، وَالْحُجَّةُ مَا مَنَعَ مِنْ ذَلِكَ وَالثَّانِي: الدَّلِيلُ مَا دَلَّ عَلَى صَوَابِك. وَالْحُجَّةُ مَا دَفَعَ عَنْك قَوْلَ مُخَالِفِك. اهـ. وَخَصَّ الْمُتَكَلِّمُونَ اسْمَ الدَّلِيلِ مَا دَلَّ بِالْمَقْطُوعِ بِهِ مِنْ السَّمْعِيِّ وَالْعَقْلِيِّ، وَأَمَّا الَّذِي لَا يُفِيدُ إلَّا الظَّنَّ فَيُسَمُّونَهُ أَمَارَةً. وَحَكَاهُ فِي التَّلْخِيصِ " عَنْ مُعْظَمِ الْمُحَقِّقِينَ.

1 / 51