446

البحر المحیط در علم اصول فقه

البحر المحيط في أصول الفقه

ناشر

دار الكتبي

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۱۴ ه.ق

محل انتشار

القاهرة

بِالنَّوْمِ يَقْضِي الصَّلَاةَ مَعَ ارْتِفَاعِ قَلَمِ التَّكْلِيفِ عَنْ النَّائِمِ، وَلَكِنْ لَمَّا كَانَ الْوُجُوبُ مُضَافًا إلَى أَسْبَابٍ شَرْعِيَّةٍ دُونَ الْخِطَابِ وَجَبَ الْقَضَاءُ لِذَلِكَ.
وَزَعَمُوا أَنَّ سَبَبَ وُجُوبِ الصَّلَاةِ الْوَقْتُ، وَالصَّوْمِ الشَّهْرُ، وَتَسَلَّقُوا بِهِ إلَى وُجُوبِ الْقَضَاءِ عَلَى الْمَجْنُونِ إذَا أَفَاقَ فِي أَثْنَاءِ الشَّهْرِ، إذْ الْوُجُوبُ بِالسَّبَبِ وَهُوَ الشَّهْرُ، وَقَدْ وُجِدَ، وَعِنْدَنَا لَا وُجُوبَ إلَّا بِالْخِطَابِ لَا بِالْأَسْبَابِ.
[مَسْأَلَةٌ التَّكْلِيفُ حَسَنٌ فِي الْعُقُولِ]
التَّكْلِيفُ حَسَنٌ فِي الْعُقُولِ إذَا تَوَجَّهَ إلَى مَنْ عُلِمَتْ طَاعَتُهُ، وَاخْتُلِفَ فِي حُسْنِهِ إذَا تَوَجَّهَ إلَى مَنْ عُرِفَتْ مَعْصِيَتُهُ، فَاسْتَحْسَنَهُ الْمُعْتَزِلَةُ، لِأَنَّ فِيهِ تَعْرِيضًا لِلثَّوَابِ، وَلَمْ يَسْتَحْسِنْهُ الْأَشْعَرِيَّةُ، لِأَنَّهُ بِالْمَعْصِيَةِ مُعَرَّضٌ لِلْعِقَابِ.
كَذَا حَكَاهُ صَاحِبُ دَلَائِلِ أَعْلَامِ النُّبُوَّةِ ". قَالَ: وَالْأَوَّلُ: أَشْبَهُ بِمَذْهَبِ الْفُقَهَاءِ. قَالَ: وَلَمْ أَعْرِفْ لَهُمْ فِيهِ قَوْلًا.
[مَسْأَلَةٌ التَّكْلِيفُ هَلْ يَكُونُ مُعْتَبَرًا بِالْأَصْلَحِ]
اُخْتُلِفَ فِي التَّكْلِيفِ هَلْ يَكُونُ مُعْتَبَرًا بِالْأَصْلَحِ؟

2 / 52