318

البحر المحیط در علم اصول فقه

البحر المحيط في أصول الفقه

ناشر

دار الكتبي

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۱۴ ه.ق

محل انتشار

القاهرة

[الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ الْمُبَاحُ مَأْمُورٌ بِهِ]
ِ قَالَ الْكَعْبِيُّ: الْمُبَاحُ مَأْمُورٌ بِهِ؛ لِأَنَّ فِعْلَهُ تَرْكُ الْحَرَامِ وَهُوَ وَاجِبٌ، فَالْمُبَاحُ وَاجِبٌ وَسَيَأْتِي إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى فِي بَحْثِ الْمُبَاحِ.

1 / 320